الأصناف التي يجري فيها ربا النسيئة
٢٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
إِذَا اشْتَرَيْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ
أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين — بقية حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين — حديث هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنهما
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئَةً
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه
أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَّةً بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةً
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث أسامة بن زيد حب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ الرِّبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ ، أَوِ النَّظِرَةِ
كتاب البيوع — ذكر العلة التي من أجلها نهى عن بيع المزابنة
أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ
كتاب البيوع — ذكر العلة التي من أجلها زجر عن بيع الثمر بالثمر
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ
كتاب البيوع — ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة
لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ
باب الألف — إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع والأقضية — في شراء الرطب بالتمر
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ ؟ فَقَالَ : أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ
كتاب الرد على أبي حنيفة — بيع الرطب بالتمر
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " فَقَالُوا : نَعَمْ . فَنَهَى عَنْهُ
كتاب البيوع — باب الصرف
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجري فيه الربا مع تحريم النساء
لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا تَبَايَعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب من قال الربا في النسيئة
إِنَّ الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
كتاب البيوع — باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " . قَالُوا : نَعَمْ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ