حكم بيع وشرط
٢٥٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ ، قَالَ : " لَا يَقْرَبُهَا
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
أَنَّهُ كَرِهَهَا
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَرْطٌ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ وَلَا يُمْهِرَ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ إِلَّا الْعَتَاقَ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
أَتَتِ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي اشْتُرِيَتْ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
لَا تَقْرَبْهَا
كتاب البيوع والأقضية — من قال المسلمون عند شروطهم
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي بِيعَتْ عَلَى شَرْطِ أَنْ لَا تُبَاعَ ! قَالَ : " ابْنَتُكِ عَلَى شَرْطِهَا
كتاب البيوع والأقضية — من قال المسلمون عند شروطهم
فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ بَعِيرًا وَاشْتَرَطَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : " لَهُ شَرْوَى الرَّأْسِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال المسلمون عند شروطهم
قَضَى عَلِيٌّ وَشُرَيْحٌ بِالشَّرْوَى
كتاب البيوع والأقضية — من كره أكل ربح ما لم يضمن
تَدْرِي إِلَى أَيْنَ بَعَثْتُكَ ؟ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
أَنَّهُ أَجَازَ الشَّرْطَ لِبِضْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا
كتاب البيوع والأقضية — في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي
كتاب البيوع والأقضية — في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
يَبْطُلُ شَرْطُهُ ، وَيَجُوزُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ
كتاب البيوع والأقضية — في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ