حكم بيع وشرط
٢٥٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن العبد المأذون له في التجارة إذا بيع وله مال وعليه دين يكون ماله لبائعه ودينه عليه
مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب التاريخ — ذكر ما استجاب الله جل وعلا لصفيه صلى الله عليه وسلم في راحلة جابر بن عبد الله
فَمَا تَزَوَّجْتَ ؟ قُلْتُ : امْرَأَةً ثَيِّبًا . قَالَ : فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ
كتاب التاريخ — ذكر البيان بأن جابر بن عبد الله استثنى حملان راحلته التي وصفناها إلى المدينة بعد البيع
أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ ؟ فَهُمَا لَكَ
باب العين — باب
اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ ، مِنِ امْرَأَتِهِ - أَوْ مِنِ امْرَأَةٍ لَهُ - وَلِيدَةً وَشَرَطَ لَهَا ، وَاشْتَرَطَتْ خِدْمَتَهَا
باب العين — سالم عن ابن عمر
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
باب العين — عمرو بن دينار عن ابن عمر
الثَّمَرَةُ لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ
باب الألف — أحمد بن محمد بن الحجاج المصري
أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلَةً
باب الألف — أحمد بن إبراهيم
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي سَفَرٍ ، فَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيرًا
باب الألف — أحمد بن زهير التستري
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
باب العين — عبد الله بن أيوب القربي
بِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَةً وَشَرَطَ لِي حُمْلَانَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ
باب العين — عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي
نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَا يَمْلِكُ ، وَهُوَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
باب الميم — محمد بن عبد الله الحضرمي
اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا
باب الميم — موسى بن سهل أبو عمران الجوني
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبِّرَهَا ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
باب الألف — من اسمه أحمد
اشْتَرَى مِنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول إن كان بنسيئة فبكذا وإن كان نقدا فبكذا
أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ
كتاب البيوع والأقضية — من رخص في ذلك
أَنَّهُ بَاعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
لَا تَطَأُ فَرْجًا فِيهِ شَيْءٌ لِغَيْرِكَ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ مَثْنَوِيَّةٌ لِغَيْرِكَ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْجَارِيَةُ بِشَرْطِ أَنْ لَا تُبَاعَ