حكم بيع وشرط
٢٥٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الْأَوَّلِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْأَوَّلِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
ظَنَنْتَ حِينَ مَاكَسْتُكَ أَنْ أَذْهَبَ بِجَمَلِكَ ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَثَمَنَهُ ، هُمَا لَكَ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَاشْتَرَى مِنِّي بَعِيرًا
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
أَنَّهُ ابْتَاعَ بَعِيرًا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِكَمْ أَخَذْتَهُ ؟ قَالَ : بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَارًا
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
مَا شَأْنُكَ يَا جَابِرُ؟ فَقُلْتُ : بَعِيرِي قَدْ رَزَمَ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
يَا جَابِرُ ، أَتَبِيعُنِي جَمَلَكَ
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
اشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي بَعِيرًا عَلَى أَنْ يُفْقِرَنِي
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ الدَّنَانِيرِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ
كتاب البيوع — ذكر الخبر الدال على أن البيع يقع بين المتبايعين بلفظة تؤدي إلى رضاهما وإن لم يقل البائع بعت ولا المشتري اشتريت
بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن قوله : فلا شيء له أراد به البائع لا المشتري
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن النخل إذا أبرت والعبد الذي له مال إذا بيعا يكون الثمر والمال للبائع ما لم يتقدم للمبتاع فيه الشرط
مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا