حكم بيع وشرط
٢٥٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يبتاع من الرجل الشيء
إِنْ لَمْ آتِكَ بِالثَّمَنِ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : " لَيْسَ بِبَيْعٍ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
مَنْ بَاعَ عَبْدًا ، وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — مال العبد عند البيع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
كتاب الرد على أبي حنيفة — النهي عن بيع وشرط
قَدْ أَخَذْتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ
كتاب الرد على أبي حنيفة — النهي عن بيع وشرط
أَتُرَانِي إِنَّمَا مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ وَمَالَكَ ؟ فَهُمَا لَكَ
كتاب النكاح — باب الشرط في النكاح
كُلُّ شَرْطٍ فِي نِكَاحٍ فَالنِّكَاحُ يَهْدِمُهُ إِلَّا الطَّلَاقَ
كتاب الطلاق — باب الرجل يحل أمته للرجل
لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا ، إِلَّا فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ
كتاب الطلاق — باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَطَأُ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ بَاعَ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ
كتاب البيوع — باب الشرط في البيع
كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الْعَتَاقَةَ
كتاب البيوع — باب الشرط في البيع
مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا ، وَنَقَصَ مِنْهُ مِنَ الثَّمَنِ
كتاب البيوع — باب الشرط في البيع
لَا أَبِيعُكَهَا حَتَّى أَشْتَرِطَ عَلَيْكَ أَنَّكَ إِنْ تَبِيعُهَا بِعْتَنِي ؛ فَأَنَا أَوْلَى بِهَا بِالثَّمَنِ