حكم البيع على البيع
١٧٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الإجارة — باب في التلقي
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب الإجارة — باب في التلقي
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
كتاب الإجارة — باب من اشترى مصراة فكرهها
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الوليين يزوجان
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب النكاح — باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
كتاب النكاح — باب خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب البيوع — باب بيع الحاضر للبادي
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب البيوع — باب بيع الرجل على بيع أخيه
لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كتاب البيوع — باب بيع الرجل على بيع أخيه
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ
كتاب البيوع — باب النجش
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
كتاب البيوع — باب النجش
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَزِيدُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كتاب البيوع — باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
أبواب التجارات — باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
أبواب التجارات — باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ
أبواب التجارات — باب إذا باع المجيزان فهو للأول
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
أبواب التجارات — باب إذا باع المجيزان فهو للأول
إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
أبواب الأحكام — باب من اشترط الخلاص
إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
كتاب البيوع — ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ