المرجع: سنن النسائي · النسائي · ج 1 · ص 909 · المطبوع (دار المعرفة): 4696 / 4 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 4695
سنن النسائي
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- الراوي
- سمرة بن جندب
- المؤلف
- النسائي (ت 303 هـ)
السند
/ 4 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
المتن
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، وَمَنْ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
English translationإظهار الترجمة الإنجليزية
If A Man Sells An Item And A Third Party Has More Right To It
It was narrated from Sammurah that the Messenger of Allah (ﷺ) said: "If a woman is married off by two guardians, then the first marriage is the one that counts, and if a man sells something to two men, it belongs to the first one."
Translation and grade from Sunnah.com — Sunan an-Nasa'i 4682 ↗