المرجع: سنن ابن ماجه · ابن ماجه · ج 3 · ص 310 · المطبوع (دار الرسالة العالمية): 2190 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 2271

سنن ابن ماجه

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
ابن ماجه (ت 273 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

21 - بَابٌ : إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَوْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

المتن

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا

خلاصة حكم المحدث (الألباني):ضعيفعرض في الدرر السنية

56 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

English translationإظهار الترجمة الإنجليزية

If Two Authorized Persons Make A Sale, Then The First Transaction Is The One That Is Val

It was narrated from 'Uqbah bin 'Amir or Samurah bin Jundab that the Messenger of Allah (ﷺ) said: "Any man who sells to two men, it is for the one who was first."[1]

Grade:Hasan— Darussalam

Translation and grade from Sunnah.com — Sunan Ibn Majah 2190 ↗