حكم البيع على البيع
١٧٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب النكاح — باب إذا أنكح الوليان
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
كتاب الإجارة — باب في التلقي
لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب الإجارة — باب في التلقي
نَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ
كتاب الإجارة — باب من اشترى مصراة فكرهها
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في الوليين يزوجان
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
أبواب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه
لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب البيوع — باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
أبواب التجارات — باب إذا باع المجيزان فهو للأول
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
أبواب التجارات — باب إذا باع المجيزان فهو للأول
إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
أبواب الأحكام — باب من اشترط الخلاص
إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ
كتاب البيوع — ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
وَكَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِطَلَاقِ أُخْرَى
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
مسند البصريين رضي الله عنهم — ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا