التصرف في المبيع قبل القبض
٢٨٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع
ابْتَعْتُ زَيْتًا بِالسُّوقِ ، فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَأَرْبَحَنِي حَتَّى رَضِيتُ
كتاب البيوع
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ
كتاب البيوع
بِعْنِيهِ يَا عُمَرُ
كتاب البيوع — باب العارية
إِذَا أَسْلَفْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه — ما روى عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه
كَانَ يَنْهَى رَبَّ النَّخْلِ أَنْ يَتَدَيَّنَ فِي ثَمَرَةِ نَخْلِهِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْ ثَمَرِهَا ؛
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — طاوس عن ابن عباس
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
مسند عبد الله بن عمر
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مسند عبد الله بن عمر
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
مسند عبد الله بن عمر
أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا
مسند عبد الله بن عمر
رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مسند عبد الله بن عمر — من حديث سالم عن ابن عمر
رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْرَبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ طَعَامًا
أحاديث ابن عباس رضي الله عنه — أحاديث ابن عباس في الحج
أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى
حكيم بن حزام
إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب — وما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ صَاحِبُهُ
وما أسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب — طاوس
أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالطَّعَامُ
كتاب البيوع — بيع الطعام قبل أن يستوفى
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — بيع الطعام قبل أن يستوفى
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — بيع الطعام قبل أن يستوفى
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
كتاب البيوع — بيع الطعام قبل أن يستوفى
حَتَّى يَقْبِضَهُ