التصرف في المبيع قبل القبض
٢٨٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي
إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي
أَلَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ أُخْبَرْ أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي
أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بَاعَ طَعَامًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْبِضَهُ ، فَرَدَّهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
وَلَا أَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
إِنِّي قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى أَهْلِ اللهِ وَأَهْلِ مَكَّةَ فَانْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا أَوْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام
يَا ابْنَ أَخِي ، لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب قبض ما ابتاعه كيلا بالاكتيال
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ
كتاب البيوع — باب قبض ما ابتاعه كيلا بالاكتيال
نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — باب قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — باب قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل
رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا تَبَايَعُوا الطَّعَامَ جُزَافًا يُضْرَبُونَ
كتاب البيوع — باب قبض ما ابتاعه جزافا بالنقل والتحويل إذا كان مثله ينقل
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلْعَةُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
كتاب البيوع — باب بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها
لَا يَبِيعُهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب بيع الأرزاق التي يخرجها السلطان قبل قبضها
لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — باب النهي عن تلقي السلع
أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الرُّكْبَانِ
كتاب البيوع — باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضه
فَخَطَبَ مَرْوَانُ ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا
كتاب البيوع
يَا ابْنَ أَخِي إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع
فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع
إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ