الفهارس الموضوعية←قبض المبيع←التصرف في المبيع قبل القبض

التصرف في المبيع قبل القبض

٢٨٧ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاقضعيف
ج8 ص39

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى

يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص43

كتاب البيوع — باب المواصفة في البيع

أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَكْرَهُهُ ، وَيَقُولُ : " لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص43

كتاب البيوع — باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه

لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ بِنَقْدٍ ، ثُمَّ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص44

كتاب البيوع — باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه

كَرِهَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص44

كتاب البيوع — باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه

لَا ، إِنَّمَا تِلْكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ ، وَذَهَبٌ بِذَهَبٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص44

كتاب البيوع — باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه

لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص44

كتاب البيوع — باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه

إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص48

كتاب البيوع — باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض

فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا ، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعُ حَتَّى خَلَفَهُ آخَرُ ، فَقَوَّمَ الثَّوْبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص48

كتاب البيوع — باب التولية في البيع والإقالة

لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص49

كتاب البيوع — باب التولية في البيع والإقالة

لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص49

كتاب البيوع — باب التولية في البيع والإقالة

التَّوْلِيَةُ ، وَالْإِقَالَةُ ، وَالشَّرِكَةُ - سَوَاءٌ ، لَا بَأْسَ بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص49

كتاب البيوع — باب التولية في البيع والإقالة

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص130

كتاب البيوع — باب المجازفة

رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْرَبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج9 ص121

كتاب الصدقة — باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج9 ص122

كتاب الصدقة — باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض

أَنَّ شُرَيْحًا ، وَمَسْرُوقًا " كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج9 ص122

كتاب الصدقة — باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض

لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص311

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص312

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص312

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي

نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص312

كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

عرض الحديث كاملاً ←