التصرف في المبيع قبل القبض
٢٨٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب المواصفة في البيع
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَكْرَهُهُ ، وَيَقُولُ : " لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ بِنَقْدٍ ، ثُمَّ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه
كَرِهَهُ
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه
لَا ، إِنَّمَا تِلْكَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ ، وَذَهَبٌ بِذَهَبٍ
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه
لَا تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه
إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض
فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا ، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعُ حَتَّى خَلَفَهُ آخَرُ ، فَقَوَّمَ الثَّوْبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ
كتاب البيوع — باب التولية في البيع والإقالة
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ
كتاب البيوع — باب التولية في البيع والإقالة
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ ، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ
كتاب البيوع — باب التولية في البيع والإقالة
التَّوْلِيَةُ ، وَالْإِقَالَةُ ، وَالشَّرِكَةُ - سَوَاءٌ ، لَا بَأْسَ بِهِ
كتاب البيوع — باب التولية في البيع والإقالة
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — باب المجازفة
رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْرَبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا
كتاب الصدقة — باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
كتاب الصدقة — باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
أَنَّ شُرَيْحًا ، وَمَسْرُوقًا " كَانَا لَا يُجِيزَانِ الصَّدَقَةَ حَتَّى تُقْبَضَ
كتاب الصدقة — باب لا تجوز الصدقة إلا بالقبض
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ إِلَّا صَدَقَةً مَقْبُوضَةً
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي
نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفي
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ