التصرف في المبيع قبل القبض
٢٨٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — الراهن يرهن العبد فيعتقه
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا ، فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى أَعْتَقَهُ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يسلم في الطعام
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ
كتاب البيوع والأقضية — في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
كُلُّ شَيْءٍ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يأخذ من الرجل المتاع
مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ مُرَابَحَةً
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يأخذ من الرجل المتاع
مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يأخذ من الرجل المتاع
إِذَا اشْتَرَى بَيْعًا عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يأخذ من الرجل المتاع
قُلْتُ لِشُرَيْحٍ : آتِي السُّوقَ فَأَشْتَرِي الثَّوْبَ وَأَشْتَرِطُ أَنِّي فِيهِ بِالْخِيَارِ
كتاب البيوع والأقضية — في السلم في الحرير من رخص فيه
إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَقَبَضْتَهُ فَبِعْهُ كَيْفَ شِئْتَ
كتاب البيوع — باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره
إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَلَا تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب الأرزاق قبل أن تقبض
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا لَا يَرَيَانِ بِبَيْعِ الْقُطُوطِ إِذَا خَرَجَتْ بَأْسًا
كتاب البيوع — باب الأرزاق قبل أن تقبض
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِهَا إِذَا أُمِرَ بِهَا ، وَكَرِهَ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا
كتاب البيوع — باب الأرزاق قبل أن تقبض
أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي الْأَرْزَاقَ فِي عَهْدِ عُمَرَ مِنَ الْجَارِ ، فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا
كتاب البيوع — باب الأرزاق قبل أن تقبض
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الرِّزْقِ
كتاب البيوع — باب الأرزاق قبل أن تقبض
سَأَلْتُ شُرَيْحًا عَنْ بَيْعِ الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ بِالْعُرُوضِ ، فَكَرِهَهُ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا فِي الْحَيَوَانِ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ