التصرف في المبيع قبل القبض
٢٨٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — بيع الطعام قبل أن يستوفى
أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى فَالطَّعَامُ
كتاب البيوع — بيع الطعام قبل أن يستوفى
أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
كتاب البيوع — بيع الطعام قبل أن يستوفى
فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ
كتاب البيوع — بيع الطعام قبل أن يستوفى
لَا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — بيع الطعام قبل أن يستوفى
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفى
نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — بيع ما اشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه
أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى السُّوقِ
كتاب البيوع — بيع ما اشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه
أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرُّكْبَانِ
كتاب البيوع — بيع ما اشترى من الطعام جزافا قبل أن ينقل من مكانه
رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ
كتاب البيوع — بيع ما ليس عند البائع
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
مسند عبد الله بن عمر
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
كتاب البيوع — نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُشْتَرَى حَتَّى يَحُوزَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى رَحْلِهِ
كتاب البيوع — نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره
يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره
أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره
كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب البيوع — باب تلقي الجلب
كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ ، فَنَشْتَرِي مِنْهُمُ الطَّعَامَ جُزَافًا
كتاب البيوع — باب تلقي الجلب
أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب البيوع — باب ما نهي عن بيعه حتى يقبض
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
كتاب البيوع — باب ما نهي عن بيعه حتى يقبض
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ