الصدقة على الأقارب والأزواج
٦٠٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الزكاة — ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى المرء
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
كتاب الزكاة — ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة إخراج المقل بعض ما عنده
يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ
كتاب الزكاة — ذكر البيان بأن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
كتاب الرضاع — باب النفقة
يَا رَسُولَ اللهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ ؟ قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ
كتاب الرضاع — ذكر البيان بأن نفقة المرء على نفسه وعياله تكون له صدقة
يَا رَسُولَ اللهِ ، عِنْدِي دِينَارٌ ، فَقَالَ : تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ
كتاب الرضاع — ذكر البيان بأن كل ما يصطنع المرء إلى أهله من الكسوة وغيرها يكون له صدقة
صَدَقَ عَمْرٌو كُلُّ مَا صَنَعْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِمْ
كتاب الرضاع — ذكر كتبة الله جل وعلا للمسلم الصدقة بما أنفق على أهله
إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً
كتاب الرضاع — ذكر البيان بأن الصدقة إنما تكون للمنفق على أهله إذا احتسب في ذلك
إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً
كتاب الرضاع — ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على عياله أفضل من نفقته على أقربائه
خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
كتاب الرضاع — ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر للمنفقة على أولاد زوجها من مالها
نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ
كتاب الرضاع — ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر الجزيل للمرأة إذا أنفقت على زوجها وعيالها من مالها
لَكِ فِي ذَلِكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ، فَأَنْفِقِي عَلَيْهِمْ
كتاب الرضاع — ذكر البيان بأن المرأة يكون لها بما أنفقت على زوجها وعيالها أجران أجر الصدقة وأجر القرابة
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
كتاب الرضاع — ذكر كتبة الله جل وعلا الأجر بكل ما ينفق المرء على عياله حتى رفعه اللقمة إلى في أهله
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَتْرُكَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
كتاب الطلاق — ذكر وصف الحكم للمظاهر من امرأته وما يلزمه عند ذلك من الكفارة
يَا خُوَيْلَةُ ، ابْنُ عَمِّكِ شَيْخٌ كَبِيرٌ ، فَاتَّقِي اللهَ فِيهِ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن قول جابر إن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له أراد به أعتق غلاما له عن دبر دون العتق البتات
أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ ، فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى أَقَارِبِكَ
كتاب البيوع — ذكر خبر ثان يصرح بأن بيع المدبر يجوز عند حاجة المدبر إليه
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
كتاب البيوع — ذكر العلة التي من أجلها أجاز المصطفى صلى الله عليه وسلم بيع المدبر
إِذَا كُنْتَ فَقِيرًا فَابْدَأْ بِنَفْسِكَ
كتاب الحظر والإباحة — ذكر الزجر للنساء عن إكثار اللعن وإكفار العشير
صَدَقَ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ
كتاب الوصية — ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في خبر نافع لم يرد به النفي عما وراءه
الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، إِنَّكَ إِنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونُوا عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
كتاب التاريخ — ذكر مقاساة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما كان يقاسي من قومه في إظهار الإسلام
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، قُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا