المستدرك على الصحيحين
أولاًنص الحديث
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ
ثانياًأحكام العلماء (10)
ثالثاًالأسانيد (3)
رابعاًملاحظات على الرواة (5)
خامساًروايات موازية (12 كتاب)
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا...
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا...
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا...
إِذَا بِيعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ...
إِذَا أُنْكِحَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَيْنِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا...
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ أَنبَأَنَا قَتَادَةُ عَنِ الحَسَنِ عَن سَمُرَةَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ...
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلَانِ الْمَرْأَةَ ، فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ...
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ...
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ...
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا...
إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ...
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا...
سادساًمراجع الاستشهاد
المصدر: المستدرك على الصحيحين — حديث رقم ٥٤٬٢١٠
الباب: أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما
قاعدة بيانات جامع خادم الحرمين الشريفين — رابط الحديث: /hadith/54210
الحكم: محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران: عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح لأن ابن أبي عروبة حدث به قديما فقال عن سمرة وبآخرة شك فيه