كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٠٥٧)
صفحة 7 من 22لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَ حَدِيثَ
نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ يَعْنِي الْمَرْأَةَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا
حَرَّمَ عَلَيْكُمْ سَبْعًا نَسَبًا وَسَبْعًا صِهْرًا
سَبْعٌ صِهْرٌ وَسَبْعٌ نَسَبٌ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ
كُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ إِتْيَانُهَا زِنًا إِلَّا مَا سُبِيَتْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ يَوْمَ حُنَيْنٍ جَيْشًا إِلَى أَوْطَاسٍ ، فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ
قَالَ : هُنَّ السَّبَايَا اللَّاتِي لَهُنَّ أَزْوَاجٌ لَا بَأْسَ بِمُجَامَعَتِهِنَّ إِذَا اسْتُبْرِئْنَ
وَبِإِسنَادِهِ ثَنَا شَرِيكٌ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا مِثلَهُ وَرَوَى
هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ
كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ
لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ
لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ
لَا عَدْوَى
لَا يُورِدُ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ
لَا عَدْوَى وَلَا يَحِلُّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ وَلْيَحِلَّ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ
لَا عَدْوَى ، وَلَا هَامَةَ ، وَلَا صَفَرَ ، وَلَا يَحِلُّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ
إِنَّ هَذَا الطَّاعُونَ أَوِ السَّقَمَ رِجْزٌ عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ ثُمَّ بَقِيَ بَعْدُ بِالْأَرْضِ فَيَذْهَبُ الْمَرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى
هَلْ تَكُونُ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ
أَخبَرَنَا أَبُو العَبَّاسِ بنُ الفَضلِ بنِ عَلِيِّ بنِ مُحَمَّدٍ الإِسفَرَائِينِيُّ أَنبَأَ بِشرُ بنُ أَحمَدَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ عَلِيٍّ
لَا عَدْوَى ، وَلَا هَامَةَ ، وَلَا صَفَرَ
لَا تُحِدُّوا النَّظَرَ إِلَيْهِمْ
إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا يُخْرِجَنَّكُمُ الْفِرَارُ مِنْهُ
لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَيْهِمْ
لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمَجَاذِيمِ
كُلْ بِسْمِ اللهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ
لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ
إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى
الْعِنِّينُ يُؤَجَّلُ سَنَةً
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَجَّلَهُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ رَافَعَتْهُ
أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَجَزَ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَأَجَّلَهُ سَنَةً
أَتَيْنَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الْعِنِّينِ فَقَالَ : يُؤَجَّلُ سَنَةً
إِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَجَّلَ الْعِنِّينِ سَنَةً
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ لَا أَيِّمٌ ، وَلَا ذَاتُ زَوْجٍ
وَرَوَاهُ شُعبَةُ عَن أَبِي إِسحَاقَ بِمَعنَاهُ قَالَ وَجَاءَ زَوجُهَا يَتلُوهَا مِن بَعدِهَا شَيخٌ عَلَى عَصًا وَزَادَ وَاتَّقِي اللهَ
يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً
قَالَ فِي الْعِنِّينِ يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
أَنَّهُ قَالَ فِي الْعِنِّينِ : يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
يُؤَجَّلُ سَنَةً فَإِنْ أَتَاهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ وَأَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ الحَسَنِ القَاضِي قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ
لَا عَدْوَى وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ
لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ
إِنِّي مُخْبِرَتُكِ خَبَرًا ، وَلَا أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمَسَّكِ زَوْجُكِ . قَالَتْ : فَفَارَقَتْهُ ثَلَاثًا
إِنْ قَرِبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ
إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ مَا لَمْ يَمَسَّهَا
إِنْ وَطِئَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ : التَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ