الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب النكاح›جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين

جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين

الأحاديث(٤٧)

لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً

ج7 ص175

سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً

ج7 ص175

لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

ج7 ص175

إِذَا تُزُوِّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا

ج7 ص175

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ

ج7 ص176

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

ج7 ص175

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ

ج7 ص175

لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ

ج7 ص177

فَلَمْ يُرَخَّصْ لَنَا فِي إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

ج7 ص177

لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

ج7 ص177

كَتَبَ عَامِلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ نَاسًا مِنْ قِبَلِنَا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يُسْبِتُونَ يَوْمَ السَّبْتِ

ج7 ص173

نُبِّئَ زِيَادٌ أَنَّ الصَّابِئِينَ يُصَلُّونَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَيُعْطُونَ الْخُمُسَ

ج7 ص173

تَزَوَّجَ طَلْحَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَهُودِيَّةً

ج7 ص172

أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ نَكَحَ يَهُودِيَّةً

ج7 ص172

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَكَحَ ابْنَةَ الْفُرَافِصَةِ الْكَلْبِيَةَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ عَلَى نِسَائِهِ

ج7 ص172

كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ

ج7 ص172

يُسْأَلُ عَنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ

ج7 ص172

أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ

ج7 ص172

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

ج7 ص172

حَجَجْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقَالَتْ لِي : يَا جُبَيْرُ ، هَلْ تَقْرَأُ الْمَائِدَةَ

ج7 ص172

نُسِخَتْ وَأُحِلَّ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ

ج7 ص171

لَيْسَ نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ

ج7 ص173

رَأَيْتُ امْرَأَةَ حُذَيْفَةَ مَجُوسِيَّةً

ج7 ص173

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ

ج7 ص171

أَهْلُ الْأَوْثَانِ

ج7 ص171

يَعْنِي نِسَاءَ أَهْلِ مَكَّةَ الْمُشْرِكَاتِ ، ثُمَّ أُحِلَّ لَهُمْ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ

ج7 ص171

أُمِرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِطَلَاقِ نِسَاءٍ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ قَعَدْنَ مَعَ الْكُفَّارِ بِمَكَّةَ

ج7 ص171

كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَطَلَّقَهَا

ج7 ص171

ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ

ج7 ص171

أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ

ج7 ص170

تَزَوَّجَ طَلْحَةُ يَهُودِيَّةً

ج7 ص172

تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَهُودِيَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ يُفَارِقَهَا

ج7 ص172

مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ ، فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ

ج7 ص173

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ فِي زَمَانِهِ

ج7 ص174

إِنَّمَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ مَنْ لَا يَجِدُ مَهْرَ الْحُرَّةِ وَخَشِيَ الْعَنَتَ

ج7 ص174

لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ الْيَوْمَ

ج7 ص174

لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ

ج7 ص174

لَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً

ج7 ص174

فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، قَالَ : الطَّوْلُ الْغِنَى إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْكِحُ بِهِ الْحُرَّةَ تَزَوَّجَ أَمَةً

ج7 ص174

مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً

ج7 ص174

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا يَعْنِي مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ غِنًى

ج7 ص174

إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ

ج7 ص176

تَزْوِيجُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ

ج7 ص176

هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ تُضْطَرُّ إِلَيْهَا

ج7 ص176

نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ

ج7 ص176

لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ

ج7 ص176

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ

ج7 ص176