جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٤٧)
لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً
سُئِلَا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
إِذَا تُزُوِّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عُقْدَةٍ وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ
لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ
فَلَمْ يُرَخَّصْ لَنَا فِي إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ
كَتَبَ عَامِلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ نَاسًا مِنْ قِبَلِنَا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يُسْبِتُونَ يَوْمَ السَّبْتِ
نُبِّئَ زِيَادٌ أَنَّ الصَّابِئِينَ يُصَلُّونَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَيُعْطُونَ الْخُمُسَ
تَزَوَّجَ طَلْحَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَهُودِيَّةً
أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ نَكَحَ يَهُودِيَّةً
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نَكَحَ ابْنَةَ الْفُرَافِصَةِ الْكَلْبِيَةَ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ عَلَى نِسَائِهِ
كَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ
يُسْأَلُ عَنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ
أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
حَجَجْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقَالَتْ لِي : يَا جُبَيْرُ ، هَلْ تَقْرَأُ الْمَائِدَةَ
نُسِخَتْ وَأُحِلَّ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ
لَيْسَ نَصَارَى الْعَرَبِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ
رَأَيْتُ امْرَأَةَ حُذَيْفَةَ مَجُوسِيَّةً
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ
أَهْلُ الْأَوْثَانِ
يَعْنِي نِسَاءَ أَهْلِ مَكَّةَ الْمُشْرِكَاتِ ، ثُمَّ أُحِلَّ لَهُمْ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ
أُمِرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِطَلَاقِ نِسَاءٍ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ قَعَدْنَ مَعَ الْكُفَّارِ بِمَكَّةَ
كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَطَلَّقَهَا
ثُمَّ جَاءَ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ
أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ
تَزَوَّجَ طَلْحَةُ يَهُودِيَّةً
تَزَوَّجَ حُذَيْفَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَهُودِيَّةً ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنْ يُفَارِقَهَا
مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنْكِحَ الْحَرَائِرَ ، فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ الْإِمَاءِ فِي زَمَانِهِ
إِنَّمَا يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ مَنْ لَا يَجِدُ مَهْرَ الْحُرَّةِ وَخَشِيَ الْعَنَتَ
لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ الْإِمَاءِ الْيَوْمَ
لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ
لَا يَحِلُّ نِكَاحُ الْحُرِّ الْأَمَةَ وَهُوَ يَجِدُ بِصَدَاقِهَا حُرَّةً
فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، قَالَ : الطَّوْلُ الْغِنَى إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْكِحُ بِهِ الْحُرَّةَ تَزَوَّجَ أَمَةً
مَنْ وَجَدَ صَدَاقَ حُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا يَعْنِي مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ غِنًى
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ عَلَى الْأَمَةِ فَهُوَ طَلَاقُ الْأَمَةِ
تَزْوِيجُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ
هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيْتَةِ تُضْطَرُّ إِلَيْهَا
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ
لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ حُرَّةٌ