جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٧٠)
صفحة 1 من 2أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا كَرِهَ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
وَقَد رَوَى الحَجَّاجُ بنُ أَرطَاةَ عَن مَيمُونِ بنِ مِهرَانَ أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَانِ
كَانَ لِابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا
سَأَلَهُ رَجُلٌ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ
إِنَّ عَلِيًّا قَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، أَيَطَأُ الْأُخْرَى
قَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الْأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا
سُئِلَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ
سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى
أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
إِنَّ لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ لِي ، أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا
إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلا مَا قَدْ سَلَفَ يَعْنِي فِي نِسَاءِ الْآبَاءِ
فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ ، عَمَدَ ابْنُهُ قَيْسٌ إِلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَتَزَوَّجَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ
كَانَ أَكْبَرُ وَلَدِ الرَّجُلِ يَخْلُفُ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ
يَا رَسُولَ اللهِ ، انْكِحْ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ . قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهَبَ لِابْنِهِ جَارِيَةً
الدُّخُولُ : النِّكَاحُ
وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لِابْنِهِ جَارِيَةً وَقَالَ لَهُ : لَا تَقْرَبْهَا
أَنَّ أَبَا نَهْشَلٍ الْأَسْوَدَ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا وَهِيَ فِي الْقَمَرِ
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ أَبَا قَيْسٍ قَدْ هَلَكَ
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ ، وَآخُذُ مَالَهُ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ فِي شَأْنِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ
كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوِ ابْنُكَ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْكَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ
جَمَعَ ابْنُ عَمٍّ لِي بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ لَهُ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ بِنْتِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ
جَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ لَيْلَى بِنْتِ مَسْعُودٍ النَّهْشَلِيَّةِ وَكَانَتِ امْرَأَةَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَبَيْنَ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ لِفَاطِمَةَ
قَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : لَا يُفْسِدُ اللهُ حَلَالًا بِحَرَامٍ
مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ
تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ
فِي رَجُلٍ غَشِيَ أُمَّ امْرَأَتِهِ
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
لَا يُفْسَدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ
هِيَ مُبْهَمَةٌ ، وَكَرِهَهَا
فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قَالَ : مَا أَرْسَلَ اللهُ فَأَرْسِلُوهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي شَمْخٍ مِنْ فَزَارَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، ثُمَّ رَأَى أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ
عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي شَمْخٍ ، فَرَأَى بَعْدُ أُمَّهَا فَأَعْجَبَتْهُ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُ أُمَّهَا
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يُرَخِّصُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا
إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا
أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا
سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا