الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب النكاح›جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن الإماء والجمع بينهن وغير ذلك›باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها
باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها
الأحاديث(١٠)
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
ج7 ص165
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
ج7 ص165
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَخَالَتُهَا
ج7 ص165
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا
ج7 ص165
نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ
ج7 ص165
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
ج7 ص165
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ قَالَ : خَالَتِهَا
ج7 ص165
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
ج7 ص166
أَخبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بنُ أَبِي عَمرٍو ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنبَأَ الرَّبِيعُ أَنبَأَ الشَّافِعِيُّ فَذَكَرَ حَدِيثَ
ج7 ص166
نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ يَعْنِي الْمَرْأَةَ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا
ج7 ص166