الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب النكاح›جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها

الأحاديث(١٣٩)

صفحة 1 من 3

أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ

ج7 ص128

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، فَأَرْسَلَ ذِرَاعَهَا مِنْ يَدِهِ ، فَأَعْتَقَهَا فَخَطَبَهَا فَتَزَوَّجَهَا وَأَمْهَرَهَا رَزِينَةَ

ج7 ص128

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ

ج7 ص128

سَبَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةَ ، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا

ج7 ص128

أَعْتَقَهَا مُطْلَقًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ

ج7 ص128

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ عِتْقُ الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا حَتَّى يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا

ج7 ص128

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

ج7 ص128

ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ

ج7 ص127

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

ج7 ص122

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا

ج7 ص122

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا

ج7 ص122

تُسْتَأْمَرُ ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَسُكُوتُهَا إِذْنُهَا

ج7 ص123

وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

ج7 ص123

شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

ج7 ص123

إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا

ج7 ص123

لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

ج7 ص122

إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ ، فَإِنْ حَرَّكَتْهُ لَمْ يُنْكِحْهَا

ج7 ص123

إِنَّ فُلَانًا يُرِيدُ فُلَانَةَ

ج7 ص123

ذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا سَكَتَتْ

ج7 ص122

إِنَّ رَجُلًا أَوْ إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ ، فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُنْكِحْهَا

ج7 ص123

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج7 ص122

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا

ج7 ص120

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ

ج7 ص120

هِيَ يَتِيمَةٌ ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا

ج7 ص120

لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ

ج7 ص121

وَأَخبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ فِي مَوضِعٍ آخَرَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ وَكَذَلِكَ

ج7 ص121

هَلْ جَزَيْتُ سَلَمَةَ

ج7 ص121

الْحِقَاقُ وَهُوَ مِنَ الْمُحَاقَّةِ - يَعْنِي : الْمُخَاصَمَةَ

ج7 ص121

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص109

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص109

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص109

لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا

ج7 ص113

أَنَّهَا زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ

ج7 ص112

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص109

إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ

ج7 ص112

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص112

أَدَخَلْتَ بِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَجَازَ النِّكَاحَ

ج7 ص112

أَلَيْسَ قَدْ دُخِلَ بِهَا ؛ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ

ج7 ص112

أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَجَازَ نِكَاحَ الْخَالِ

ج7 ص112

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ ، فَمَنْ نَكَحَ أَوْ أُنْكِحَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ

ج7 ص111

زَوِّجْ ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَلِي عَقْدَ النِّكَاحِ

ج7 ص112

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص111

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص109

وَرُوِيَ مِن وَجهٍ آخَرَ عَن مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ قَالَ مَا كَانَ أَحَدٌ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

ج7 ص111

بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ فُورَكَ أَنبَأَ عَبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ ثَنَا يُونُسُ بنُ حَبِيبٍ ثَنَا

ج7 ص104

كَانَتْ لِي أُخْتٌ فَخُطِبَتْ إِلَيَّ ، فَكُنْتُ أَمْنَعُهَا النَّاسَ ، فَأَتَانِي ابْنُ عَمٍّ لِي فَخَطَبَهَا

ج7 ص104

فَقُلْتُ : وَاللهِ ، لَا أُنْكِحُهَا أَبَدًا

ج7 ص104

لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا

ج7 ص105

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ج7 ص105

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص106