باب ما جاء في إنكاح الثيب

الأحاديث(١٣)

فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَاهَا أَنْ يُلْحِقَهَا بِهَوَاهَا

ج7 ص119

أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ثَيِّبًا

ج7 ص120

لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

ج7 ص119

أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا

ج7 ص119

فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا

ج7 ص119

لَا نِكَاحَ لَهُ ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ

ج7 ص119

تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ

ج7 ص119

إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِي ، قَالَ : فَرَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِكَاحَهُ

ج7 ص120

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج7 ص118

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

ج7 ص118

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

ج7 ص118

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ

ج7 ص118

أَزَوَّجْتَهَا غَيْرَ عَمِّ وَلَدِهَا

ج7 ص120