باب ما جاء في إنكاح الثيب
الأحاديث(١٣)
فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبَاهَا أَنْ يُلْحِقَهَا بِهَوَاهَا
أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْكَحَ ابْنَةً لَهُ ثَيِّبًا
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَرَدَّ نِكَاحَهَا
فَرَدَّ عَنْهَا نِكَاحَ أَبِيهَا
لَا نِكَاحَ لَهُ ، انْكِحِي مَنْ شِئْتِ
تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ
إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَأَنَا كَارِهَةٌ ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِي ، قَالَ : فَرَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِكَاحَهُ
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا
لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ
أَزَوَّجْتَهَا غَيْرَ عَمِّ وَلَدِهَا