باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين

الأحاديث(١٢)

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

ج7 ص126

أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ

ج7 ص126

هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ ، وَلَا أُجِيزُهُ ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ

ج7 ص126

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ

ج7 ص126

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ج7 ص124

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

ج7 ص125

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

ج7 ص125

لَا يَحِلُّ نِكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

ج7 ص125

أَخبَرَنَاهُ أَبُو الحُسَينِ بنُ بِشرَانَ العَدلُ بِبَغدَادَ أَنبَأَ أَبُو بَكرٍ أَحمَدُ بنُ سَلمَانَ الفَقِيهُ ثَنَا أَبُو الفَضلِ أَحمَدُ

ج7 ص125

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

ج7 ص125

الْبَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

ج7 ص125

أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ عَبدَانَ أَنبَأَ أَحمَدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنِي مَخلَدُ بنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلُ ثَنَا

ج7 ص126