الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب النكاح›جماع أبواب ما على الأولياء وإنكاح الآباء البكر بغير إذنها›باب نكاح العبد بغير إذن مالكه
باب نكاح العبد بغير إذن مالكه
الأحاديث(٥)
أَيُّمَا مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
ج7 ص127
إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
ج7 ص127
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا
ج7 ص127
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ
ج7 ص127
أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ
ج7 ص127