الكتب›سنن البيهقي الكبرى›كتاب النكاح›جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها

جماع أبواب الأنكحة التي نهي عنها

الأحاديث(٨٧)

صفحة 1 من 2

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج7 ص212

وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَزْوِيجِ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج7 ص212

أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج7 ص212

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا

ج7 ص211

عَنْ تَزْوِيجِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ فَقَالَ : تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ

ج7 ص211

وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ مُرْسَلًا

ج7 ص212

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج7 ص212

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا

ج7 ص211

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنَحْنُ حَلَالَانِ بِسَرِفَ

ج7 ص210

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ

ج7 ص213

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ

ج7 ص210

أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَدَّ نِكَاحَ مُحْرِمٍ

ج7 ص213

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَكَحَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ

ج7 ص210

تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ

ج7 ص210

قَالَ وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنهُمَا مَطَرٍ وَيَعلَى بنِ حَكِيمٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَرفَعهُ إِلَى نَبِيِّ

ج7 ص210

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

ج7 ص210

إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ

ج7 ص210

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

ج7 ص209

مَنْ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ نَزَعْنَا مِنْهُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ نُجِزْ نِكَاحَهُ

ج7 ص213

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلَا يُنْكَحُ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ

ج7 ص213

سَأَلْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ : أَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَتْ : بَلْ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ

ج7 ص211

أَنَّ أَبَاهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - نِكَاحَهُ

ج7 ص213

تَجَاوَزَ اللهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ

ج7 ص209

طَلَّقَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ امْرَأَةً لَهُ فَبَتَّهَا فَمَرَّ بِشَيْخٍ وَابْنٍ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فِي السُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا فَقَالَ لِلْفَتَى : هَلْ فِيكَ مِنْ خَيْرٍ

ج7 ص209

الْزَمِ امْرَأَتَكَ فَإِنْ رَابُوكَ بِرِيبَةٍ فَأْتِنِي

ج7 ص209

إِنَّمَا أُحِلَّتْ لَنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتْعَةُ النِّسَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

ج7 ص207

إِنْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ لِخَوْفِنَا وَلِحَرْبِنَا

ج7 ص207

حَرَّمَ أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ

ج7 ص207

نَسَخَتْهَا الْعِدَّةُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالْمِيرَاثُ

ج7 ص207

الْمُتْعَةُ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَهَا الطَّلَاقُ ، وَالصَّدَاقُ ، وَالْعِدَّةُ ، وَالْمِيرَاثُ

ج7 ص207

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُتْعَةِ

ج7 ص207

سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُتْعَةِ فَوَصَفْتُهَا فَقَالَ لِي : ذَلِكَ الزِّنَا

ج7 ص207

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ يُمْهِرُهَا وَيَرِثُهَا وَتَرِثُهُ وَلَا يُقَاضِيهَا

ج7 ص207

إِنَّ الْمُتْعَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمُضْطَرٍّ ، أَلَا إِنَّمَا هِيَ كَالْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ

ج7 ص205

قَالَ فِي الْمُتْعَةِ : هِيَ حَرَامٌ كَالْمَيْتَةِ

ج7 ص205

كَانَتِ الْمُتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ

ج7 ص205

كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ

ج7 ص206

عَلَى يَدَيَّ جَرَى الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج7 ص206

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُتْعَةِ

ج7 ص205

إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ وَالْحَالُ شَدِيدٌ

ج7 ص205

سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ مَوْلًى لَهُ : إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْجِهَادِ وَالنِّسَاءُ قَلِيلٌ

ج7 ص204

رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ

ج7 ص204

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

ج7 ص204

نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ

ج7 ص204

نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ

ج7 ص204

سُئِلَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَتْ : بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

ج7 ص206

نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

ج7 ص204

وَأَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بنُ أَبِي إِسحَاقَ أَنبَأَ أَبُو عَبدِ اللهِ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الوَهَّابِ أَنبَأَ جَعفَرُ

ج7 ص203

مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْكِحُونَ هَذِهِ الْمُتْعَةَ وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهَا

ج7 ص206

أَمَا إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَوْ أَخَذَ فِيهَا أَحَدًا لَرَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ

ج7 ص206