المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 7 · ص 206 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 14282

سنن البيهقي الكبرى

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
البيهقي (ت 458 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أَنْبَأَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :

المتن

قُلْتُ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا ، قَالَ : عَلَى يَدَيَّ جَرَى الْحَدِيثُ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذَا الرَّسُولُ ، وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هَذَا الْقُرْآنُ ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا ، إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ ، وَلَا أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا غَيَّبْتُهُ بِالْحِجَارَةِ ، وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ الْحَجِّ افْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ

. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هَمَّامٍ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَنَحْنُ لَا نَشُكُّ فِي كَوْنِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُوُلِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَكِنَّا وَجَدْنَاهُ نَهَى عَنْ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ بَعْدَ الْإِذْنِ فِيهِ ، ثُمَّ لَمْ نَجِدْهُ أَذِنَ فِيهِ بَعْدَ النَّهْيِ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَانَ نَهْيُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ مُوَافِقًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذْنَا بِهِ وَلَمْ نَجِدْهُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْهُ وَوَجَدْنَا فِي قَوْلِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يُفْصَلَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ لِيَكُونَ أَتَمَّ لَهُمَا ، فَحَمَلْنَا نَهْيَهُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ عَلَى التَّنْزِيهِ ، وَعَلَى اخْتِيَارِ الْإِفْرَادِ عَلَى غَيْرِهِ ، لَا عَلَى التَّحْرِيمِ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .

25 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث