باب ما جاء في نكاح المحلل
الأحاديث(١٢)
لَا أُوتَى بِمُحَلِّلٍ وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا أَخٌ لَهُ عَنْ غَيْرِ مُؤَامَرَةٍ
إِذَا كَانَ يَتَزَوَّجُهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ فَهَذَا الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ فَلَا يَنْبَغِي
لَا تَرْجِعْ إِلَيْهِ إِلَّا بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ غَيْرِ دُلْسَةٍ
لَا تَنْكِحْهَا إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَالَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْوَاصِلَةَ ، وَالْمُوتَصِلَةَ ، وَالْوَاشِمَةَ ، وَالْمُوتَشِمَةَ
لَعَنَ اللهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ " . قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُوَ ؟ قَالَ : " الْمُحِلُّ
وَأَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ أَخبَرَنِي أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ المُؤَمَّلِ ثَنَا الفَضلُ بنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا فَقَالَ : ذَاكَ السِّفَاحُ