كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٠٥٧)
صفحة 5 من 22يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لِيَ امْرَأَةً وَهِيَ لَا تَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " طَلِّقْهَا
إِنَّ لِيَ امْرَأَةً لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " فَارِقْهَا
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَهُ ابْنٌ مِنْ غَيْرِهَا
أَنَّ جَارِيَةً فَجَرَتْ فَأُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ
فِي رَجُلٍ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَيَنْكِحُهَا
فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ
رَجُلٌ زَنَى بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَابَا وَأَصْلَحَا ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ كَانَ تَحْتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمَ وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ أَرْبَعٍ
إِنَّ الطَّلَاقَ قَبِيحٌ أَكْرَهُهُ
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى قَالَ : كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُونَ عَشْرًا مِنَ النِّسَاءِ الْأَيَامَى
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : هِبَةٍ بَتَّةً أَوْ شِرًى أَوْ نِكَاحٍ
أَنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءِ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَيْنِ وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ
أَتَدْرُونَ كَمْ يَنْكِحُ الْعَبْدُ ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا ، قَالَ : كَمْ ؟ قَالَ : اثْنَتَيْنِ
يَنْكِحُ الْعَبْدُ اثْنَتَيْنِ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا
زَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَبْدًا لَهُ وَلِيدَةً لَهُ فَطَلَّقَهَا
الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أَذِنَ لَهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ
أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا
كَانَ عَبِيدُ ابْنِ عُمَرَ يَتَسَرَّوْنَ فَلَا يَعِيبُ عَلَيْهِمْ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ
وَأَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ الحَارِثِ الفَقِيهُ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عُمَرَ الحَافِظُ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ يُونُسَ بنِ يَاسِينَ ثَنَا
إِذَا وَضَعَتْ فَاجْلِدُوهَا الْحَدَّ
أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ بَصْرَةُ بْنُ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةً
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
هَمَّ رِجَالٌ كَانُوا يُرِيدُونَ نِكَاحَ نِسَاءٍ زَوَانٍ بَغَايَا مُتَعَالِنَاتٍ
كُنَّ بَغَايَا فِي الْمَدِينَةِ مَعْلُومٌ شَأْنُهُنَّ فَحَرَّمَ اللهُ نِكَاحَهُنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كُنَّ بَغَايَا مُتَعَلِّنَاتٍ أَوْ مُعْلِنَاتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، بَغِيُّ آلِ فُلَانٍ وَبَغِيُّ آلِ فُلَانٍ
يَا مَرْثَدُ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا قَالَ : يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ ثُمَّ يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوبُ
فَسَأَلَ رَجُلٌ عَنْهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَتَزَوَّجُهَا ، فَقَرَأَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا كَرِهَ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
وَقَد رَوَى الحَجَّاجُ بنُ أَرطَاةَ عَن مَيمُونِ بنِ مِهرَانَ أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَانِ
كَانَ لِابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - مَمْلُوكَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا
سَأَلَهُ رَجُلٌ لَهُ أَمَتَانِ أُخْتَانِ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَطَأَ الْأُخْرَى ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ
إِنَّ عَلِيًّا قَالَ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ جَارِيَتَانِ أُخْتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ، أَيَطَأُ الْأُخْرَى