المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 7 · ص 152 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 13970

سنن البيهقي الكبرى

نوع الحديث
موقوف
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
البيهقي (ت 458 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو حَازِمٍ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ:

المتن

أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَرْجِعْهَا فَأَبَى ، قَالَ : هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ

. فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالرِّجُوعِ إِلَيْهَا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ ، وَلَا رَجْعَةَ لِلْعَبْدِ بَعْدَهُمَا ، فَكَأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ ، فَحِينَ أَبَى قَالَ : هِيَ لَكَ ، اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، وَمَذْهَبُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صِحَّةِ طَلَاقِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ التَّسَرِّيَ لِلْمَالِكِينَ ، وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ مَالِكًا بِحَالٍ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَذَكَرَ مَا رُوِّينَا فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .

7 رواية أخرى في التخريج