كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٠٥٧)
صفحة 4 من 22كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَمَدَ حَمِيمُ الْمَيِّتِ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا
اكْتُمِ الْخِطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ
خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّتَهُ فَأَنْكَحَنِي وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
اذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
خَطَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُمَامَةَ بِنْتَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَأَنْكَحَنِي مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَشَهَّدَ
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ إِلَى النَّجَاشِيِّ ، فَزَوَّجَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ
لَحِقْتُ ابْنَ عُمَرَ فَخَطَبْتُ إِلَيْهِ ابْنَتَهُ
كَانَ إِذَا أَنْكَحَ قَالَ : أُنْكِحُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ
كَانَ يَقُولُ فِي تَشَهُّدِ الْحَاجَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ وَالْخُطْبَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ
كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ : " الْحَمْدُ لِلهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ
وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ثُمَّ ذَكَرَ الْآيَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ وَلَمْ يَقُلْ : ثُمَّ تَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِكَ
قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ : هَذِهِ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ أَوْ فِي غَيْرِهَا
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ
وَبِقَرْنِ أَيِّ النِّسَاءِ هِيَ
بَيْنَا أَنَا فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَمِضُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي
أَنْكَحَهُ إِيَّاهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ
بَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي وَلِيَ نِكَاحَهَا ابْنُ عَمِّهَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ
يَا نَبِيَّ اللهِ ، ثَلَاثٌ أُعْطِيتُهُنَّ ، قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَخَاطِبٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعٍ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ
هِيَ الْيَتِيمَةُ فِي حِجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ
اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ، قَالَ : يَقُولُ : اتْرُكُوهُنَّ إِنْ خِفْتُمْ
يَا ابْنَ أُخْتِي ، هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا
إِذَا أَنْكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
كَمَا أَخبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو بَكرٍ فِي مَوضِعٍ آخَرَ مِنَ المُسنَدِ قَالَا ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ بِإِسنَادِهِ وَمَتنِهِ بِتَمَامِهِ
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَهَا أَوْلِيَاؤُهَا بِالْجَزِيرَةِ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحُرِّ
هُمَا زَانِيَانِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَصَابَ فَاحِشَةً وَضُرِبَ الْحَدَّ
قَرَأْتُ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ
إِنَّ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَهُ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - خَرَجَ عَلَيْهِمْ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ وَقَدْ كَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ صَائِمٌ
أَيَتَزَوَّجُهَا ؟ فَتَلَا عَبْدُ اللهِ الْآيَةَ وَقَالَ : لِيَتَزَوَّجْهَا
فَأَمْسِكْهَا إِذًا
إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " غَرِّبْهَا
فِيمَنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ : " طَلِّقْهَا