المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 7 · ص 140 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 13912

سنن البيهقي الكبرى

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
البيهقي (ت 458 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ، ثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ يَعْقُوبَ وَأَبُو عَمْرٍو الْفَقِيهُ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَا : ثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ :

المتن

كَانَ الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ وَلَا يُقَاعِدُونَهُ ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَا نَبِيَّ اللهِ ، ثَلَاثٌ أُعْطِيتُهُنَّ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُنَّ : أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ ، أُزَوِّجُكَهَا ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ : وَلَوْلَا أَنَّهُ طَلَبَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَعْطَاهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُسْأَلُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ : نَعَمْ -

. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَأَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ - فَهَذَا أَحَدُ مَا اخْتَلَفَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِيهِ ؛ فَأَخْرَجَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَتَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَكَانَ لَا يَحْتَجُّ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ بِعِكْرِمَةِ بْنِ عَمَّارٍ ، وَقَالَ : لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ كِتَابٌ ، فَاضْطَرَبَ حَدِيثُهُ . ( ، قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ - : وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي قِصَّةِ أُمِّ حَبِيبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْمَغَازِي عَلَى خِلَافِهِ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ تَزْوِيجَ أُمِّ حَبِيبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - كَانَ قَبْلَ رُجُوعِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابِهِ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَإِنَّمَا رَجَعُوا زَمَنَ خَيْبَرَ ، فَتَزْوِيجُ أُمِّ حَبِيبَةَ كَانَ قَبْلَهُ ، وَإِسْلَامُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ كَانَ زَمَنَ الْفَتْحِ – أَيْ فَتْحِ مَكَّةَ - بَعْدَ نِكَاحِهَا بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ ، فَكَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ تَزْوِيجُهَا بِمَسْأَلَتِهِ ؟ وَإِنْ كَانَتْ مَسْأَلَتُهُ الْأُولَى إِيَّاهُ وَقَعَتْ فِي بَعْضِ خَرَجَاتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ كَافِرٌ ، حِينَ سَمِعَ نَعْيَ زَوْجِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَقَعَتَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ ، لَا يُحْتَمَلُ إِنْ كَانَ الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا إِلَّا ذَلِكَ ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

5 رواية أخرى في التخريج