كتاب النكاح
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٠٥٧)
صفحة 19 من 22إِنَّهُ كَانَ يُلْهِينِي الْقُرْآنُ وَيُلْهِيكَ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ : ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ شِئْتِ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ فَلَا تَزَوَّجِي بَعْدِي
أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لَهَا : يَا أُمَّهْ ، فَقَالَتْ : أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ لَسْتُ بِأُمِّكِ
قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَتَزَوَّجْتُ عَائِشَةَ أَوْ أُمَّ سَلَمَةَ
قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمُ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِمَوَالِيهِ
أَلَا لَا يَحِلُّ هَذَا الْمَسْجِدُ لِجُنُبٍ
أَلَا إِنَّ مَسْجِدِي حَرَامٌ عَلَى كُلِّ حَائِضٍ مِنَ النِّسَاءِ
يَا عَلِيُّ ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ
إِنِّي وَاللهِ ، لَا يُمْسِكُ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ
لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ ، وَإِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ
يُوشِكُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي
مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ
اتَّقِ اللهَ ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
اذْهَبْ إِلَيْهَا فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ
فَقَعَدَ الْقَوْمُ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ جَاءَ ، فَخَرَجَ ، فَجَاءَ وَالْقَوْمُ كَمَا هُمْ ، فَرُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ
بَابُ دَوَامِ الْحِمَى لَهُ خَاصٌّ
أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، فَأَرْسَلَ ذِرَاعَهَا مِنْ يَدِهِ ، فَأَعْتَقَهَا فَخَطَبَهَا فَتَزَوَّجَهَا وَأَمْهَرَهَا رَزِينَةَ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ
سَبَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةَ ، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا
أَعْتَقَهَا مُطْلَقًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ عِتْقُ الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا حَتَّى يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ
لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
تُسْتَأْمَرُ ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَسُكُوتُهَا إِذْنُهَا
وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا
لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ
إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ ، فَإِنْ حَرَّكَتْهُ لَمْ يُنْكِحْهَا
إِنَّ فُلَانًا يُرِيدُ فُلَانَةَ
ذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا سَكَتَتْ
إِنَّ رَجُلًا أَوْ إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ ، فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُنْكِحْهَا
الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ
هِيَ يَتِيمَةٌ ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا
لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ
وَأَخبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ فِي مَوضِعٍ آخَرَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ وَكَذَلِكَ
هَلْ جَزَيْتُ سَلَمَةَ
الْحِقَاقُ وَهُوَ مِنَ الْمُحَاقَّةِ - يَعْنِي : الْمُخَاصَمَةَ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا