كتاب النكاح

الأحاديث(١٬٠٥٧)

صفحة 19 من 22

إِنَّهُ كَانَ يُلْهِينِي الْقُرْآنُ وَيُلْهِيكَ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ

ج7 ص69

أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ : ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

ج7 ص69

أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ شِئْتِ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ فَلَا تَزَوَّجِي بَعْدِي

ج7 ص69

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لَهَا : يَا أُمَّهْ ، فَقَالَتْ : أَنَا أُمُّ رِجَالِكُمْ لَسْتُ بِأُمِّكِ

ج7 ص70

قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَتَزَوَّجْتُ عَائِشَةَ أَوْ أُمَّ سَلَمَةَ

ج7 ص69

قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا عِنْدَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

ج7 ص57

مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمُ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، فَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِمَوَالِيهِ

ج7 ص58

أَلَا لَا يَحِلُّ هَذَا الْمَسْجِدُ لِجُنُبٍ

ج7 ص65

أَلَا إِنَّ مَسْجِدِي حَرَامٌ عَلَى كُلِّ حَائِضٍ مِنَ النِّسَاءِ

ج7 ص65

يَا عَلِيُّ ، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُجْنِبُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ غَيْرِي وَغَيْرُكَ

ج7 ص66

إِنِّي وَاللهِ ، لَا يُمْسِكُ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ ، إِلَّا أَنِّي لَا أُحِلُّ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ ، وَلَا أُحَرِّمُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ

ج7 ص75

لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ ، وَإِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُمْ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللهُ لَهُمْ

ج7 ص75

يُوشِكُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي

ج7 ص76

مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللهُ بِهِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ

ج7 ص76

اتَّقِ اللهَ ، وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ

ج7 ص57

اذْهَبْ إِلَيْهَا فَاذْكُرْهَا عَلَيَّ

ج7 ص56

فَقَعَدَ الْقَوْمُ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ جَاءَ ، فَخَرَجَ ، فَجَاءَ وَالْقَوْمُ كَمَا هُمْ ، فَرُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ

ج7 ص57

بَابُ دَوَامِ الْحِمَى لَهُ خَاصٌّ

ج7 ص59

أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا ، فَلَهُ أَجْرَانِ

ج7 ص128

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، فَأَرْسَلَ ذِرَاعَهَا مِنْ يَدِهِ ، فَأَعْتَقَهَا فَخَطَبَهَا فَتَزَوَّجَهَا وَأَمْهَرَهَا رَزِينَةَ

ج7 ص128

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ

ج7 ص128

سَبَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَفِيَّةَ ، فَأَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا

ج7 ص128

أَعْتَقَهَا مُطْلَقًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا عَلَى غَيْرِ مَهْرٍ

ج7 ص128

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يُجْعَلَ عِتْقُ الْمَرْأَةِ مَهْرَهَا حَتَّى يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا

ج7 ص128

أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

ج7 ص128

ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ

ج7 ص127

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

ج7 ص122

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا

ج7 ص122

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا

ج7 ص122

تُسْتَأْمَرُ ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَسُكُوتُهَا إِذْنُهَا

ج7 ص123

وَآمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

ج7 ص123

شَاوِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ

ج7 ص123

إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فَكَرِهَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا ، وَإِنْ هِيَ صَمَتَتْ زَوَّجَهَا

ج7 ص123

لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ

ج7 ص122

إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ ، فَإِنْ حَرَّكَتْهُ لَمْ يُنْكِحْهَا

ج7 ص123

إِنَّ فُلَانًا يُرِيدُ فُلَانَةَ

ج7 ص123

ذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا سَكَتَتْ

ج7 ص122

إِنَّ رَجُلًا أَوْ إِنَّ فُلَانًا يَخْطُبُ فُلَانَةَ ، فَإِنْ طَعَنَتْ فِي الْخِدْرِ لَمْ يُنْكِحْهَا

ج7 ص123

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

ج7 ص122

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا

ج7 ص120

تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَنْكَرَتْ لَمْ تُكْرَهْ

ج7 ص120

هِيَ يَتِيمَةٌ ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا

ج7 ص120

لَا تَنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ

ج7 ص121

وَأَخبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ فِي مَوضِعٍ آخَرَ بِهَذَا الإِسنَادِ قَالَ عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ وَكَذَلِكَ

ج7 ص121

هَلْ جَزَيْتُ سَلَمَةَ

ج7 ص121

الْحِقَاقُ وَهُوَ مِنَ الْمُحَاقَّةِ - يَعْنِي : الْمُخَاصَمَةَ

ج7 ص121

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص109

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص109

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

ج7 ص109

لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا

ج7 ص113