الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

الأبواب الفرعية

باب لا زكاة إلا في فضل٧باب الزكاة من العروض١٣باب لا زكاة إلا في الناض٢٨باب أخذ العروض في الزكاة٢باب إنما الصدقات للفقراء٥باب إذا أديت زكاته فليس بكنز١٠باب كم الكنز ولمن الزكاة١٠باب لمن الزكاة١٢باب ما فيه الزكاة٤باب الركاز والمعادن٦باب من كتم صدقته٣باب لا يدفعها إليهم إذا لم يعطوا من المال شيئا٢باب الخيل١٢باب الخضر١٥باب ما لا يؤخذ من الصدقة١١باب الخرص١٣باب خرص النخل والعنب وما يؤخذ منه٣باب متى يخرص٨باب العنبر٦باب يردون الفضل٣باب صدقة العين١٤باب وجوب الصدقة في الحول٦باب ساعي النبي -صلى الله عليه وسلم٢باب الحمر١باب ما تسقي السماء١٨باب العشور١باب الخليطين٣باب صدقة العسل١٠باب يصدق الناس على مياههم٣باب أكل المال بغير حق٢باب البقر١٧باب احتلاب الماشية٤باب إذا لم يوجد السن٦باب وصل عليهم٢باب لا تحل الصدقة لآل محمد -صلى الله عليه وسلم١٠باب ضمان الزكاة٣باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها٢٢باب تتابع صدقتين٣باب الرجل يعطي فوق السن التي تجب عليه٢باب الصدقات١٤باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل١١باب وقت الصدقة٥باب التبر والحلي٢٢باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول٢٢باب لا صدقة للعبد١٠باب صدقة العبد والمكاتب١١باب كيف يصنع بمال اليتيم وليه٢باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة١٨باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم١٣باب تضييف الخارص٢باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته٢٠باب غلول الصدقة٧باب قسم المال٤باب هل يستحلف المسلمون على زكاتهم٦باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها٨باب علاج الطعام بالليل٢باب وآتوا حقه يوم حصاده٧باب كم الوسق٤باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة١٠

الأحاديث(٥٠٠)

صفحة 1 من 10

لَعَمْرِي مَا فِي مَالِ الرَّجُلِ - وَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ - صَدَقَةٌ فِيهِ

ج4 ص93

إِذَا حَضَرَ نَخْلُكَ أَوْ زَرْعُكَ انْظُرْ مَا عَلَيْكَ مِنْ دَيْنٍ قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ فَارْفَعْهُ

ج4 ص93

حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ يُحْصَدُ ، أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ يُحْصَدُ

ج4 ص93

لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ

ج4 ص93

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا أَحْرَزْتَ بَعْدَ مَا تَطْعَمُ مِنْهُ

ج4 ص94

مَا أَعْطَيْتَ مِنْ طَعَامِكَ فِي نَفَقَتِكَ فَهُوَ فِي الطَّعَامِ

ج4 ص94

إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ

ج4 ص92

فِي الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً ، أَوِ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ

ج4 ص94

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لَا يَبِيعُهَا

ج4 ص95

كَانَ يَكُونُ الطَّعَامُ عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ يُرِيدُ بَيْعَهُ

ج4 ص95

لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا ، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا ، وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ

ج4 ص95

سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ ، يُرِيدُ بَيْعَهُ ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ

ج4 ص95

مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ

ج4 ص96

مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ ، فَقَالَ : " أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ

ج4 ص96

فِي الْبَزِّ : " إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ

ج4 ص96

فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ

ج4 ص97

لَا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

ج4 ص97

فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ

ج4 ص97

سَمِعْتُ أَنَا أَنَّهَا " قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ

ج4 ص98

كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ : فِي رَقِيقٍ ، أَوْ فِي دَوَابَّ ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةٍ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ

ج4 ص97

لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ

ج4 ص99

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مُوسَى بنِ عُبَيدَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَ ذَلِكَ

ج4 ص99

إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةٍ فَزَكِّهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ

ج4 ص99

لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ

ج4 ص100

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ : " كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ

ج4 ص99

سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ

ج4 ص98

أَنَّ يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ : زَكِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " سَوْفَ

ج4 ص98

السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ : " فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ ، وَلَا عَلَى الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ

ج4 ص98

كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، قَالَ : " مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَ

ج4 ص100

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن شُرَيحٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

ج4 ص100

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ

ج4 ص100

فِي كُلِّ عَرَضٍ نُقِدَ وَدَيْنٍ يُرْجَى زَكَاةٌ

ج4 ص99

إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ ، إِذْ جَاءَهُ زِيَادٌ الْبَوَّابُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - لِابْنِ الزُّبَيْرِ - يَقُولُ : أَرْسِلْ بِزَكَاةِ مَالِكَ ، قَالَ : هُوَ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج4 ص100

قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَحَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بنُ أَبِي يَزِيدَ نَحوَ ذَلِكَ عَن زِيَادٍ

ج4 ص101

مَا أَرَى الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي الْعَيْنِ

ج4 ص101

يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ

ج4 ص101

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَكُونُ عِنْدَنَا النَّفَقَةُ ، فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ

ج4 ص102

قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَجِيءُ إِبَّانُ زَكَاتِي ، وَلِي دَيْنٌ ؟ " فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ

ج4 ص103

لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ

ج4 ص103

لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ

ج4 ص103

فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَاسْتَخَرْجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ

ج4 ص103

كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ

ج4 ص103

قُلْتُ لِقَتَادَةَ : الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَكُنْ ضِمَارًا أَوْ فِي تَوًى فَزَكِّهِ

ج4 ص104

إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ

ج4 ص104

لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ

ج4 ص104

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ

ج4 ص104

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

ج4 ص99

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي حَمزَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

ج4 ص104

أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي زَكَاتِهِمُ الْعُرُوضَ

ج4 ص105

أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ ، وَيَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ

ج4 ص105