كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٠٠)
صفحة 1 من 10لَعَمْرِي مَا فِي مَالِ الرَّجُلِ - وَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ - صَدَقَةٌ فِيهِ
إِذَا حَضَرَ نَخْلُكَ أَوْ زَرْعُكَ انْظُرْ مَا عَلَيْكَ مِنْ دَيْنٍ قَدِيمٍ أَوْ حَدِيثٍ فَارْفَعْهُ
حَرْثٌ لِرَجُلٍ دَيْنُهُ أَكْثَرُ مِنْ مَالِهِ يُحْصَدُ ، أَيُؤَدِّي حَقَّهُ يَوْمَ يُحْصَدُ
لَيْسَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ
إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا أَحْرَزْتَ بَعْدَ مَا تَطْعَمُ مِنْهُ
مَا أَعْطَيْتَ مِنْ طَعَامِكَ فِي نَفَقَتِكَ فَهُوَ فِي الطَّعَامِ
إِنَّ هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ ، ثُمَّ لِيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا فَضَلَ
فِي الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً ، أَوِ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لَا يَبِيعُهَا
كَانَ يَكُونُ الطَّعَامُ عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ يُرِيدُ بَيْعَهُ
لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا ، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا ، وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ
سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ ، يُرِيدُ بَيْعَهُ ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ
مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ
مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ ، فَقَالَ : " أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ
فِي الْبَزِّ : " إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ
فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ
لَا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ
سَمِعْتُ أَنَا أَنَّهَا " قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ
كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ : فِي رَقِيقٍ ، أَوْ فِي دَوَابَّ ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةٍ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن مُوسَى بنِ عُبَيدَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا كَانَ دَيْنُكَ فِي ثِقَةٍ فَزَكِّهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَخَافُ عَلَيْهِ التَّلَفَ فَلَا تُزَكِّهِ حَتَّى تَقْبِضَهُ
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ : " كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ يَتَامَى ، فَيَسْتَلِفُ أَمْوَالَهُمْ لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ
سَلَفَ ابْنُ عُمَرَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَكَانَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ سِنِينَ ، فَكَانَ يُزَكِّيهِ
أَنَّ يَتِيمًا كَانَ لَهُ مَالٌ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَقِيلَ : زَكِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " سَوْفَ
السَّلَفُ يُسْلِفُهُ الرَّجُلُ؟ قَالَ : " فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْمَالِ ، وَلَا عَلَى الَّذِي أَسْلَفَهُ صَدَقَةٌ
كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ، قَالَ : " مَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُزَكِّيَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عَاصِمِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن شُرَيحٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
فِي كُلِّ عَرَضٍ نُقِدَ وَدَيْنٍ يُرْجَى زَكَاةٌ
إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ ، إِذْ جَاءَهُ زِيَادٌ الْبَوَّابُ ، فَقَالَ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - لِابْنِ الزُّبَيْرِ - يَقُولُ : أَرْسِلْ بِزَكَاةِ مَالِكَ ، قَالَ : هُوَ أَرْسَلَكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَحَدَّثَنِي عُبَيدُ اللهِ بنُ أَبِي يَزِيدَ نَحوَ ذَلِكَ عَن زِيَادٍ
مَا أَرَى الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي الْعَيْنِ
يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، يَكُونُ عِنْدَنَا النَّفَقَةُ ، فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ
قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَجِيءُ إِبَّانُ زَكَاتِي ، وَلِي دَيْنٌ ؟ " فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ
فِي رَجُلٍ غَلَبَهُ الْعَدُوُّ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَاسْتَخَرْجَهَا بَعْدَ سَنَةٍ
كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مَالٍ ظُلِمَ فِيهِ النَّاسُ ، فَكَانَ بَأَيْدِي الْعُمَّالِ
قُلْتُ لِقَتَادَةَ : الْمَالُ الْغَائِبُ أَفِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَكُنْ ضِمَارًا أَوْ فِي تَوًى فَزَكِّهِ
إِذَا كَانَ الدَّيْنُ وَالسَّلَفُ عَلَى مَلِيءٍ ، فَعَلَى سَيِّدِهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ
لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى يُقْبَضَ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِي حَمزَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي زَكَاتِهِمُ الْعُرُوضَ
أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ ، وَيَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ