الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الزكاة›باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم

باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم

الأحاديث(١٣)

نِعْمَ الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ تُمْنَحُ الْغَزِيرَةُ ، وَتُنْحَرُ السَّمِينَةُ

ج4 ص31

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا أَتَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا

ج4 ص31

فَإِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِكَ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ

ج4 ص30

فِي الْغَنَمِ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ مَا فِي الْإِبِلِ

ج4 ص30

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهَا ، أَوْ قَالَ : صَدَقَتَهَا

ج4 ص26

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

ج4 ص27

نِعْمَ الْإِبِلُ إِبِلٌ ثَلَاثُونَ ، تُخْرَجُ صَدَقَتُهَا ، وَيُحْمَلُ عَلَى نَجِيبِهَا

ج4 ص27

نِعْمَ الْمَالُ الثَّلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ

ج4 ص28

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ لَمْ يُعْطِ حَقَّ اللهِ فِيهَا أَتَتْ كَأَشَرِّ مَا كَانَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَخْبِطُهُ بِأَخْفَافِهَا

ج4 ص28

مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يُؤَدِّ حَقَّهُ جُعِلَ لَهُ شُجَاعٌ أَقْرَعُ بِفِيهِ زَبِيبَتَانِ

ج4 ص28

مَنْ سَأَلَهُ مَوْلَاهُ فَضْلَ مَالِهِ ، فَلَمْ يُعْطِهِ حُوِّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ

ج4 ص29

بَشِّرْ أَصْحَابَ الْكُنُوزِ بِكَيٍّ فِي الْجِبَاهِ

ج4 ص29

يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا

ج4 ص29