باب كم الكنز ولمن الزكاة
الأحاديث(١٠)
يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا
لَا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا
أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَنْ ذِي الْحَاجَةِ
كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْسِمُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَسَأَلَاهُ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
أَنْ أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا وَرَاعِيَهَا