باب التبر والحلي

الأحاديث(٢٢)

لَيْسَ فِي الْيَاقُوتِ ، وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ

ج4 ص85

سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ " عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " لَا

ج4 ص82

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ

ج4 ص82

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ أَنَّهُ سَمِعَ مِثلَ ذَلِكَ مِن جَابِرٍ مِثلَ مَا أَخبَرَنِي عَمرُو

ج4 ص82

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ

ج4 ص82

لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، وَإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ أَنْ تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

ج4 ص82

أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَتْ : " لَا

ج4 ص82

أَنَّ عَائِشَةَ ، " كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلُؤِ فَلَا تُزَكِّيهِ

ج4 ص83

لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ

ج4 ص83

الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فِي كُلِّ عَامٍ

ج4 ص83

سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ

ج4 ص83

قَالَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ : إِنَّ لِي حُلِيًّا فَأُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : " إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ

ج4 ص83

أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ ، ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

ج4 ص84

فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ

ج4 ص84

الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

ج4 ص84

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَفِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ج4 ص84

الصَّدَقَةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ ، وَتِبْرِ الْفِضَّةِ إِنْ كَانَ يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ

ج4 ص84

لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ ، وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ

ج4 ص85

نَحْنُ نَقُولُ : " حِلْيَةُ السَّيْفِ ، وَالْمِنْطَقَةُ ، وَكُلُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ تَضُمُّهُ مَعَ مَالِكَ إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ زَكَّاهُ

ج4 ص86

أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُخَتِّمَكُمَا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِخَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ

ج4 ص85

أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي ، قَالَ أَبِي : " وَكَانَ يُقَالُ : إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى

ج4 ص81

فِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يُزَكَّى ، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ

ج4 ص85