الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الزكاة›باب الزكاة من العروض

باب الزكاة من العروض

الأحاديث(١٣)

فِي الصَّيَّادِ يَحْبِسُ صَيْدَهُ سَنَةً ، أَوِ الطَّيْرَ يَحْبِسُهَا سَنَةً لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ

ج4 ص94

مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ سِلْعَةٌ لِتِجَارَةٍ ، فَمَكَثَ عِنْدَهُ سَنَوَاتٍ لَا يَبِيعُهَا

ج4 ص95

كَانَ يَكُونُ الطَّعَامُ عِنْدَ أَبِي مِنْ أَرْضِهِ ، فَيَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ يُرِيدُ بَيْعَهُ

ج4 ص95

لَوْ كَانَتْ لِي غَنَمٌ فَزَكَّيْتُهَا ، ثُمَّ بِعْتُ مِنْ أَصْوَافِهَا ، وَأَلْبَانِهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا زَكَاةٌ

ج4 ص95

سَأَلْتُ الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ ، يُرِيدُ بَيْعَهُ ، قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يُبَاعَ

ج4 ص95

مَا سَمِعْنَا فِيهِ بِغَيْرِ الْأَوَّلِ

ج4 ص96

مَرَّ عَلَيَّ عُمَرُ ، فَقَالَ : " أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ

ج4 ص96

فِي الْبَزِّ : " إِنْ كَانَ يُدَارُ كَهَيْئَةِ الرَّقِيقِ زَكَّى ثَمَنَهُ

ج4 ص96

فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ الْحُبُوبُ شَتَّى لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا زَكَاةٌ

ج4 ص97

لَا زَكَاةَ فِي عَرَضٍ لَا يُدَارُ إِلَّا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

ج4 ص97

فِي الْعُرُوضِ تُدَارُ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ

ج4 ص97

سَمِعْتُ أَنَا أَنَّهَا " قِيمَةُ الْعُرُوضِ يَوْمَ تُخْرَجُ زَكَاتُهُ

ج4 ص98

كَانَ فِيمَا كَانَ مِنْ مَالٍ : فِي رَقِيقٍ ، أَوْ فِي دَوَابَّ ، أَوْ بَزٍّ يُدَارُ لِتِجَارَةٍ الزَّكَاةُ كُلَّ عَامٍ

ج4 ص97