الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الزكاة›باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة

باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة

الأحاديث(١٨)

إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ ، فَقُلْ : هَذَا مَالِي ، وَهَذَهِ صَدَقَتِي فَإِنْ رَضِيَ ، وَإِلَّا فَوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهُ

ج4 ص18

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ كِتَابًا يَعْهَدُ إِلَيْهِ : " خُذِ الصَّدَقَةَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ طُهْرَةً لِأَعْمَالِهِمْ

ج4 ص16

سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ ؟ قَالَ : " فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ

ج4 ص16

أَدْرَكْتُ وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ مَا أَخْرَجَ صَاحِبُ الْمَالِ قَبِلُوهُ مِنَ الْمَاشِيَةِ كُلِّهَا

ج4 ص16

بَلَغَنَا أَنَّ الصَّدَقَةَ تَكُونُ فِي الْمَوَاشِي فِي ثُلُثِ الْمَالِ الْأَوْسَطِ

ج4 ص16

لَا ، وَلَكِنِ اجْمَعُوهَا ، فَإِذَا أَخَذُوهَا فَأْمُرْهُمْ فَلْيُصَلُّوا عَلَيْكُمْ

ج4 ص15

أَنَّ عُمَرَ " كَتَبَ فِي الْغَنَمِ أَنْ يُقَسَّمَ أَثْلَاثًا ، ثُمَّ يَخْتَارُ سَيِّدُهَا ثُلُثًا

ج4 ص15

أَنَّهُ أَتَى عُمَرَ وَكَانَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ ، فَقَالَ لَهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ يَزْعُمُونَ أَنَّا نَعُدُّ عَلَيْهِمُ الصَّغِيرَةَ

ج4 ص14

اسْتَعْمَلَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ طَاوُسًا عَلَى حَكَمَ يُصَدِّقُ أَمْوَالَهُمْ

ج4 ص14

خُذِ الشَّارِفَ ، وَالنَّابَ ، وَالْعَوْرَاءَ

ج4 ص14

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَقِيَ سَعْدًا ، فَقَالَ : " أَيْنَ تُرِيدُ ؟ " فَقَالَ : أَغْزُو

ج4 ص13

فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ : " يَعْتَامُهَا - يَعْنِي يَخْتَارُهَا صَاحِبُهَا - شَاةً شَاةً حَتَّى يَعْتَزِلَ ثُلُثَهَا

ج4 ص13

يُقَسَّمُ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ خَيْرَهَا

ج4 ص12

تُصْدَعُ الْغَنَمُ صَدْعَيْنِ ، فَيَخْتَارُ صَاحِبُ الْغَنَمِ أَحَدَهُمَا

ج4 ص12

تُعَدُّ الصَّغِيرَةُ

ج4 ص12

إِنَّ أَهْلَ الْمَاشِيَةِ يَشْكُونَ إِلَيَّ أَنِّي أَعُدُّ بِالْغِذَاءِ ، وَيَقُولُونَ : إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِهِ فَخُذْ مِنْهُ صَدَقَتَهُ

ج4 ص11

إِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ضَأْنٌ وَمَعْزٌ ، لَا تَجِبُ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ

ج4 ص11

خُذْ مَا بَيْنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى الْجَذَعَةِ

ج4 ص10