الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الزكاة›باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته

باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته

الأحاديث(٢٠)

سُئِلَ عَطَاءٌ أَفِي مَالِ الْيَتِيمِ الصَّامِتِ صَدَقَةٌ ؟ فَعَجِبَ ، وَقَالَ : " مَا لَهُ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ

ج4 ص66

فِي مَنْ يَلِي مَالَ الْيَتِيمِ ؟ قَالَ جَابِرٌ " يُعْطِي زَكَاتَهُ

ج4 ص66

ابْتَغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ لَا تُذْهِبُهُ الزَّكَاةُ

ج4 ص66

كَانَتْ عَائِشَةُ تُبْضِعُ بِأَمْوَالِنَا فِي الْبَحْرِ ، وَإِنَّهَا لَتُزَكِّيهَا

ج4 ص66

كُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا

ج4 ص67

كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ ، وَنَحْنُ يَتَامَى

ج4 ص67

بَاعَ لَنَا عَلِيٌّ أَرْضًا بِثَمَانِينَ أَلْفًا ، فَلَمَّا أَرَدْنَا قَبْضَ مَا لَنَا نَقَصَتْ

ج4 ص67

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُزَكِّي مَالَ يَتِيمٍ ، فَقَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ : " إِنَّ عِنْدِي مَالًا لِيَتِيمٍ قَدْ أَسْرَعَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ

ج4 ص67

إِنَّ عِنْدَنَا أَمْوَالَ يَتَامَى ، قَدْ خَشِينَا أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهَا الصَّدَقَةُ ، فَخُذْهَا فَاعْمَلْ بِهَا

ج4 ص68

اتَّجِرُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى ، وَأَعْطُوا صَدَقَتَهَا

ج4 ص68

ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى قَبْلَ أَنْ تَأْكُلَهَا الزَّكَاةُ

ج4 ص68

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ

ج4 ص69

أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ

ج4 ص69

ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ

ج4 ص69

فِي زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ : " لَيْسَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ كَمَا لَيْسَتَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ

ج4 ص69

سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ ، فَقَالَ : " عِنْدِي مَالٌ لِابْنِ أَخِي فَمَا أُزَكِّيهِ

ج4 ص69

لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

ج4 ص69

سُئِلَ عَنْ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ؟ فَقَالَ : " إِذَا بَلَغُوا فَأَعْلِمُوهُمْ مَا حَلَّ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ

ج4 ص69

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ

ج4 ص70

ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ

ج4 ص70