باب ما لا يؤخذ من الصدقة
الأحاديث(١١)
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَمُولَةُ ، وَالْمُثِيرَةُ فِيهِمَا صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " لَا
ج4 ص19
لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ
ج4 ص19
لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ
ج4 ص19
لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ
ج4 ص20
فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ
ج4 ص20
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ
ج4 ص20
لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ
ج4 ص20
لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ
ج4 ص20
فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ
ج4 ص20
وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ إِنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ
ج4 ص20
لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ
ج4 ص20