باب الخضر

الأحاديث(١٥)

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَن مُجَاهِدٍ

ج4 ص121

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن رَجُلٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

ج4 ص120

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " أَنْ يُؤْخَذَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ الْعُشْرُ

ج4 ص121

فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ

ج4 ص121

فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ قَالَ : " يُزَكَّى الذَّهَبُ

ج4 ص118

لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ

ج4 ص119

أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ " قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ ، فَقَالَ : " صَدَقَ

ج4 ص119

لَيْسَ فِي الْعُطْبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ

ج4 ص121

وَكَانُوا أَخَذُوا مِنْ حُبُوبٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ - وَدَخَلَ عَلَيْهِ - : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : " لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضَرِ شَيْئًا

ج4 ص119

لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةُ

ج4 ص120

لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ

ج4 ص121

فِي الزَّيْتُونِ قَالَ : " هُوَ يُكَالُ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ

ج4 ص120

لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ - يَعْنِي الْحُبُوبَ ، وَالْعَدَسَ ، وَأَشْبَاهَهُ - صَدَقَةٌ

ج4 ص120

فِي الْخُضَرِ وَالْفَاكِهَةِ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

ج4 ص120

أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الزَّكَاةَ

ج4 ص120