الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

الأبواب الفرعية

باب لا زكاة إلا في فضل٧باب الزكاة من العروض١٣باب لا زكاة إلا في الناض٢٨باب أخذ العروض في الزكاة٢باب إنما الصدقات للفقراء٥باب إذا أديت زكاته فليس بكنز١٠باب كم الكنز ولمن الزكاة١٠باب لمن الزكاة١٢باب ما فيه الزكاة٤باب الركاز والمعادن٦باب من كتم صدقته٣باب لا يدفعها إليهم إذا لم يعطوا من المال شيئا٢باب الخيل١٢باب الخضر١٥باب ما لا يؤخذ من الصدقة١١باب الخرص١٣باب خرص النخل والعنب وما يؤخذ منه٣باب متى يخرص٨باب العنبر٦باب يردون الفضل٣باب صدقة العين١٤باب وجوب الصدقة في الحول٦باب ساعي النبي -صلى الله عليه وسلم٢باب الحمر١باب ما تسقي السماء١٨باب العشور١باب الخليطين٣باب صدقة العسل١٠باب يصدق الناس على مياههم٣باب أكل المال بغير حق٢باب البقر١٧باب احتلاب الماشية٤باب إذا لم يوجد السن٦باب وصل عليهم٢باب لا تحل الصدقة لآل محمد -صلى الله عليه وسلم١٠باب ضمان الزكاة٣باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها٢٢باب تتابع صدقتين٣باب الرجل يعطي فوق السن التي تجب عليه٢باب الصدقات١٤باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل١١باب وقت الصدقة٥باب التبر والحلي٢٢باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول٢٢باب لا صدقة للعبد١٠باب صدقة العبد والمكاتب١١باب كيف يصنع بمال اليتيم وليه٢باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة١٨باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم١٣باب تضييف الخارص٢باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته٢٠باب غلول الصدقة٧باب قسم المال٤باب هل يستحلف المسلمون على زكاتهم٦باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها٨باب علاج الطعام بالليل٢باب وآتوا حقه يوم حصاده٧باب كم الوسق٤باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة١٠

الأحاديث(٥٠٠)

صفحة 8 من 10

نَحْنُ نَقُولُ : " حِلْيَةُ السَّيْفِ ، وَالْمِنْطَقَةُ ، وَكُلُّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ تَضُمُّهُ مَعَ مَالِكَ إِذَا أَدَّى الزَّكَاةَ زَكَّاهُ

ج4 ص86

أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُخَتِّمَكُمَا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِخَوَاتِيمَ مِنْ نَارٍ

ج4 ص85

أَنْ أُزَكِّيَ طَوْقًا فِي عُنُقِ أُخْتِي ، قَالَ أَبِي : " وَكَانَ يُقَالُ : إِنَّ الشَّيْءَ الْمَوْضُوعَ إِذَا زُكِّيَ مَرَّةً فَإِنَّهُ لَا يُزَكَّى

ج4 ص81

فِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يُزَكَّى ، وَلَيْسَ فِي الْخَرَزِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ

ج4 ص85

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ وَابنِ جُرَيجٍ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن أَخِيهِ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ مِثلَهُ

ج4 ص76

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

ج4 ص76

فِي رَجُلٍ اسْتَفَادَ مَالًا فَمَكَثَ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَحِلَّ فِيهِ الزَّكَاةُ إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ أَصَابَ أَلْفًا

ج4 ص80

لَا يُؤْخَذْ مِنَ الْأَرْبَاحِ صَدَقَةٌ

ج4 ص80

إِنِ اسْتَفَادَ مَالًا بَعْدَمَا حَلَّ عَلَى مَالِهِ الزَّكَاةُ

ج4 ص79

مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ

ج4 ص79

إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ تُرِيدُ أَنْ تُزَكِّيَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ الْحَوْلِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ

ج4 ص79

سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُزَكِّيهِ شَهْرٌ أَوْ شَهْرَانِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهُ

ج4 ص76

وَسُئِلَ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ أُجِيزَ بِجَائِزَةٍ أَيُزَكِّيهَا حِينَئِذٍ أَمْ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ

ج4 ص79

إِنْ جَعَلْتَ مَالًا قَبْلَ الْحَوْلِ فِي شَيْءٍ لَا تُدِيرُهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ

ج4 ص79

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءَهُ أَوْ عِمَالَتَهُ أَخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ

ج4 ص78

كَانَ يُعْطِي ثُمَّ يَأْخُذُ زَكَاتَهُ

ج4 ص78

مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج4 ص75

فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

ج4 ص78

وَعَدَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُعْطِينِي هَكَذَا وَهَكَذَا

ج4 ص78

لَا صَدَقَةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج4 ص77

كَانَتْ تَأْتِيهِ الْأَمْوَالُ فَلَا يُزَكِّيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَإِنْ أَنْفَقَهَا كُلَّهَا ، وَكَانَ يُنْفِقُهَا فِي حَقٍّ وَفَاقَةٍ

ج4 ص77

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

ج4 ص77

مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج4 ص77

كُنْتُ إِذَا قَبَضْتُ عَطَائِي مِنْ عُثْمَانَ يَقُولُ : " هَلْ عِنْدَكَ مَالٌ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ زَكَاةٌ

ج4 ص77

فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادِ إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

ج4 ص76

أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُكَاتَبٍ لَهُ قَاطَعَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ : " إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ لَا يَأْخُذُ مِنْ مَالٍ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَ

ج4 ص75

يَتَصَدَّقُ الْعَبْدُ بَالشَّيْءِ غَيْرِ ذِي الْبَالِ

ج4 ص74

سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ : " لِيَصْنَعْ مِنَ الْخَيْرِ مَا اسْتَطَاعَ

ج4 ص75

لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ فِي مَالِ نَفْسِهِ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ

ج4 ص73

لَا صَدَقَةَ لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

ج4 ص73

إِنَّ الْمَمْلُوكَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ أَحَدًا شَيْئًا

ج4 ص73

لَا يَحِلُّ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ

ج4 ص74

لَا صَدَقَةَ لِلْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

ج4 ص74

كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي مَمْلُوكٌ فَيَمُرُّ بِي الْمَارُّ فَيَسْتَسْقِي مِنَ اللَّبَنِ فَأَسْقِيهِ ؟ قَالَ : " لَا

ج4 ص74

أَنَّهُ شَكَى إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ مَوَالِيَهُ ، وَسَأَلَهُ أَيَتَصَدَّقُ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ : " إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

ج4 ص75

سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَمْلُوكِ هَلْ لَهُ صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " لَا ، وَلَا تَجُوزُ لَهُ شَهَادَةٌ

ج4 ص74

أَنَّ طَاوُسًا كَانَ يَقُولُ : " فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ

ج4 ص72

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَدَقَةِ مَالِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ : " أَلَيْسَ مُسْلِمًا

ج4 ص72

لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ فِي مَالِهِ صَدَقَةٌ

ج4 ص72

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمُكَاتَبِ : " لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَةٌ

ج4 ص71

لَا صَدَقَةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ

ج4 ص71

لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ

ج4 ص71

لَا صَدَقَةَ عَلَى عَبْدٍ ، وَلَا أَمَةٍ ، وَلَا عَلَى مُكَاتَبٍ

ج4 ص71

لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ

ج4 ص72

مَرَّتْ أُمِّي بِبَقَرٍ لَهَا عَلَى مَسْرُوقٍ ، وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ ، فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا

ج4 ص72

سَأَلْتُهُ وَأَنَا مُكَاتَبٌ أَعَلَيَّ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " لَا

ج4 ص73

رَاجَعْتُ عَطَاءً فِي مَالِ عَبْدِي ، فَقُلْتُ : إِنَّهُ مَوْضُوعٌ عِنْدِي ، عَلِمْتُ أَنَّهُ نَاضٌّ

ج4 ص73

سُئِلَ الزُّهْرِيُّ ، عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ كَيْفَ يُصْنَعُ ؟ قَالَ : " كُلُّ ذَلِكَ كَانَ يُفْعَلُ ، مِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَسْتَسْلِفُهُ فَيُحْرِزُهُ مِنَ الْهَلَاكِ

ج4 ص70

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ " كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَهُ أَمْوَالُ الْيَتَامَى فَيَسْتَسْلِفُ أَمْوَالَهُمْ يُحْرِزُهَا مِنَ الْهَلَاكِ

ج4 ص71

إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ ، فَقُلْ : هَذَا مَالِي ، وَهَذَهِ صَدَقَتِي فَإِنْ رَضِيَ ، وَإِلَّا فَوَلِّ وَجْهَكَ عَنْهُ

ج4 ص18