كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٠٠)
صفحة 7 من 10أَعْلِمْهُ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ ، فَإِنْ تَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَاقْبَلْهُ مِنْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَاءَ إِلَى رَجُلٍ مِمَّنْ قَدْ أَسْلَمَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ السِّنَّ الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْهُ فِي الصَّدَقَةِ
فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ فَدُونَهَا مِنَ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ
فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا فِيهِ : فِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعَى مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْأَنْفِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي الْحَشَفَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ
جَاءَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ إِلَى أَبِي فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ فَقَالَ أَبِي : " خُذْ هَذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ شَيْءٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ
هَذَا فِي السَّائِمَةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ قَوَّمْنَاهَا قِيمَةَ عِدْلٍ
فِي الْأَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ سَائِمَةً شَاةٌ إِلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ شَاةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ فِي الغَنَمِ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ وَمُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ فِي الإِبِلِ مِثلَهُ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَيْءٌ ، وَفِي خَمْسٍ شَاةٌ
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ
لَا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ الْجَذَعُ - يَعْنِي الَّذِي يُعْزَلُ عَنْ أُمِّهِ
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : قُلْتُ : فَرِيضَةُ إِبِلٍ أَحْسُبُهَا عَلَى السَّاعِي وَأَعْقِلُهَا ، أَشْتَرِيهَا
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَةِ قَبْلَ أَنْ تُخْرَجَ
لَا تَشْتَرِ صَدَقَتَكَ حَتَّى تُقْبَضَ مِنْكَ
نَهَى أَنْ تُبْتَاعَ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ ، وَتُوسَمَ
أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَكْرَهُونَ ابْتِيَاعَ صَدَقَاتِهِمْ
قُلْتُ لِابْنِ طَاوُسٍ : أَبِيعُ الصَّدَقَةَ قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَلَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ
إِذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَادْفَعْ إِلَيْهُ صَدَقَتَكَ ، وَلَا تَبْتَعْهَا مِنْهُ
أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ : مَا أَظُنُّهُ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوا الصَّدَقَةَ حَتَّى تَعْتَقِلُوهَا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ صَدَقَةِ الْحَيَوَانِ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ
أَمَّا بَيْعُ الطَّعَامِ فَلَا بَأْسَ ، وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ فَتُكْرَهُ ، وَلَيْسَ بِرِبًا
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْمَوْضِعَ لِزَكَاتِهِ فَيُعَجِّلُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ
لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَ
سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : " وَلِمَ يُعَجِّلُ زَكَاتَهُ ؟ " كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ
وَكَرِهَ ذَلِكَ ابْنُ سِيرِينَ
صَدَقَ قَدْ أَدَّاهَا قَبْلُ
لَيْسَ فِي الْيَاقُوتِ ، وَأَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْهُ يُدَارُ
سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ " عَنِ الْحُلِيِّ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " لَا
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ أَخبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ أَنَّهُ سَمِعَ مِثلَ ذَلِكَ مِن جَابِرٍ مِثلَ مَا أَخبَرَنِي عَمرُو
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، وَإِنَّهَا لَسَفِيهَةٌ أَنْ تَحَلَّتْ بِمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا هَلْ عَلَيْهَا فِيهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَتْ : " لَا
أَنَّ عَائِشَةَ ، " كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِ أَخِيهَا بِالذَّهَبِ وَاللُّؤْلُؤِ فَلَا تُزَكِّيهِ
لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ
الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ فِي كُلِّ عَامٍ
سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ
قَالَتِ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ : إِنَّ لِي حُلِيًّا فَأُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : " إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَزَكِّيهِ
أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ بِالذَّهَبِ ، ذَكَرَ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
فِي الْحُلِيِّ الزَّكَاةُ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ
الزَّكَاةُ فِي الْحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ أَفِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
الصَّدَقَةُ فِي تِبْرِ الذَّهَبِ ، وَتِبْرِ الْفِضَّةِ إِنْ كَانَ يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُدَارُ
لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ ، وَالْيَاقُوتِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ