كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٠٠)
صفحة 6 من 10إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ
لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ وَعَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَ هَذَا
الْإِبِلُ نَمُرُّ بِهَا أَنَحْلِبُ ؟ قَالَ : " لَا
فَإِذَا لَمْ يُوجَدِ السِّنُّ الَّتِي دُونَهَا أُخِذَتِ الَّتِي فَوْقَهَا
إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فِي الْإِبِلِ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ
كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ لَا يَجِدُ فِي إِبِلِهِ السِّنَّ الَّتِي عَلَيْهِ إِلَّا تِلْكَ السِّنَّ مِنْ شَرْوَى إِبِلِهِ ، أَوْ قِيمَةَ عِدْلٍ
إِذَا وَجَدَ الْمُصَدِّقُ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ ، أَوْ دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ مَكَانَ فَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا عِشْرِينَ دِرْهَمًا
إِذَا لَمْ يَجِدِ السِّنَّ فَقِيمَتُهَا
فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ
كَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ : " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ أَبَلَغَكَ مِنْ قَوْلٍ يُقَالُ عِنْدَ أَخْذِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : " لَا
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَا أَقُولُ : نَهَاكُمْ أَنْ نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ
الشُّرَطِيُّ يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ قَدْ يُعْطَى مِنْهَا الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِمُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قِيلَ لَهُ : مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ؟ قَالَ : " مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِمُ الصَّدَقَةُ
إِنِّي لَأَدْخُلُ بَيْتِي ، وَأَجِدُ التَّمْرَةَ مُلْقَاةً عَلَى فِرَاشِي
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي ، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِبَنِي هَاشِمٍ ، وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
مَا عِنْدِي لَكُمْ عَطَاءٌ ، إِنَّمَا عَطَاؤُكُمْ مِنْ فَيْئِكُمْ وَجِزْيَتِكُمْ ، وَالصَّدَقَةُ لِأَهْلِهَا
يَا مَيْمُونُ ، أَوْ يَا مِهْرَانُ ، إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ
إِذَا بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَهَلَكَتْ أَجْزَأَ عَنْهُ
إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ فَسُرِقَتْ ضَمِنَهَا
سَأَلْتُ حَمَّادًا ، عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِزَكَاتِهِ مَعَ رَجُلٍ يَدْفَعُهَا إِلَى السُّلْطَانِ
جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ ، فَقَالَ : " ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ
اجْتَمَعَ عِنْدِي مَالٌ قَالَ : فَذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، فَأَتَيْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَحْدَهُ
لَا يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا
لَأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ مَنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ
أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُوضَعُ مَوَاضِعَهَا ، أَضَعُهَا أَنَا فِي مَوَاضِعِهَا أَمْ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ
أَفَلَا يَقُولُ هَكَذَا جَاءَنِي جُثْوَةٌ مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ ، عَلَيْهِ كِسَاءٌ أَسْوَدُ مِنْ وَبَرِ الْكِلَابِ ، أَدِّهَا إِلَى وُلَاتِكَ
أَنَّ ابْنَ مُطِيعٍ قَالَ : لَا أَدْفَعُ صَدَقَةَ أَمْوَالِي إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَعْلِفُهَا خَيْلَهُ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَدَبَ النَّاسَ فِي الصَّدَقَةِ
دَفَعْتُ الزَّكَاةَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى رَسُولِ اللهِ
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَشَيْخٌ أَكْبَرُ مِنِّي قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : ابْنُ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَةِ
ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ
مَا سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ مَا سَأَلْتُهُ عَنْهَا ، قَالَ : فَيَقُولُ لِي مَرَّةً : " أَدِّهَا إِلَيْهِمْ ، وَيَقُولُ لِي مَرَّةً : لَا تُؤَدِّهَا إِلَيْهِمْ
مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ
قَالَ لِطَاوُسٍ : لَنَا أَرَضُونَ ، أَفَنَضَعُ صَدَقَتَهَا فِي مَوَاضِعِهَا أَوْ نَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ
مَا أَخَذُوا مِنْكَ فَاحْتَسِبْ بِهِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ عُمَرَ : " مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهَا لَمْ تُقْبَلْ زَكَاتُهُ وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتُرَخِّصُ فِي أَنْ أَضَعَ صَدَقَةَ مَالِي فِي مَوَاضِعِهَا
مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ
مَا أَخَذُوا مِنْكَ أَجْزَأَ عَنْكَ ، وَمَا خَفِيَ عَنْهُمْ فَضَعْهَا فِي مَوَاضِعِهَا
إِنْ أَكْرَهُوكَ ، وَهُوَ يُجْزِئُ عَنْكَ ، وَلَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ
لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، يَعْنِي الْأُمَرَاءَ
كَانَ النَّاسُ لَا يُؤَخِّرُونَ صَدَقَتَهُمْ فِي جَدْبٍ ، وَلَا خِصْبٍ ، وَلَا عَجَفٍ
اتَّقُوا اللهَ فَإِنَّ عَلَيْكُمْ صَدَقَتَيْنِ
إِنْ تَدَارَكَتِ الصَّدَقَتَانِ فَلَا تُؤْخَذُ إِلَّا الْأُولَى كَالْجِزْيَةِ