كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٠٠)
صفحة 5 من 10طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ، أَوْ عَلَى مَا يَبْقَى مِنْهُ
كَمْ فِيمَا تَسْقِي السَّمَاءُ ، وَمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ
فِيهِ الْعُشْرُ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالْأَنْهَارُ الْعُشُورُ
مَا سُقِيَ فَتْحًا أَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ
أَسْمَعْ فِيهِ اخْتِلَافًا
مَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ ، وَالسَّمَاءُ ، وَالْعُيُونُ فَالْعُشْرُ
كَمْ فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ ، وَمَا كَانَ بَعْلًا ، وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنِّجَالِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ حَرْثٍ قَالَ : " الْعُشْرُ
عَشَرَةُ أَفْرَاقٍ تَزِيدُ عَلَى مِائَةٍ تُسْقَى بِالدَّلْوِ لَيْسَتْ كَسْرًا ، يَكُونُ فِيهَا نِصْفُ الْفَرَقِ
فِيمَا سُقِيَ بِالدِّلَاءِ وَالْمَنَاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ
كُلُّ شَيْءٍ لَا يُتَعَنَّى بِسَقْيِهِ فَفِيهِ الْعُشْرُ
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْمَسْنَا نِصْفُ الْعُشْرِ
أَنَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْ صَدَقَةِ الثِّمَارِ الْعُشْرَ مَا تَسْقِي الْعَيْنُ وَتَسْقِي السَّمَاءُ
أَرَأَيْتَ الْمَالَ يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ ، ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فَيُسْقَى بِهَا ، ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ أَعَلِمْتَ عُمَرَ أَخَذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْعُشُورَ
قَوْلُنَا : لَا يَجِبُ عَلَى الْخَلِيطَيْنِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعِينَ
إِذَا كَانَ الْخَلِيطَانِ يُعْمِلَانِ أَمْوَالَهُمَا فَلَا تُجْمَعُ أَمْوَالُهُمَا فِي الصَّدَقَاتِ
إِذَا كَانَ رَاعِيهِمَا وَاحِدًا ، وَكَانَتْ تَرِدُ جَمِيعًا ، وَتَرُوحُ جَمِيعًا
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : " أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ الْعَسَلِ الْعُشُورُ
قَالَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : إِنَّ لِي نَحْلًا قَالَ : " فَأَدِّ مِنْهُ الْعُشْرَ
فِي صَدَقَةِ الْعَسَلِ قَالَ : " فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرَاقٍ فَرَقٌ
إِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ ، لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ
أَنَّ عُمَرَ أَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَسَأَلُوهُ وَادِيًا فَأَعْطَاهُمْ إِيَّاهُ
جَاءَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِعَسَلٍ فَقَالَ : " مَا هَذِهِ ؟ " فَقَالَ : هَدِيَّةٌ " فَأَكَلَ النَّبِيُّ
حَسِبْتُ أَنَّهُ " قَدِمَ صَاحِبٌ لَهُمْ عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِسِقَاءَيْنِ أَحَدُهُمَا صَدَقَةٌ ، وَأَحَدُهُمَا هَدِيَّةٌ ، فَقَبِلَ الْهَدِيَّةَ
سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْعَسَلِ أَفِيهِ صَدَقَةٌ
بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْعَسَلِ
سَأَلُوهُ عَمَّا دُونَ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ
عُمَّالَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانُوا يُصَدِّقُونَ النَّاسَ عَلَى مِيَاهِهِمْ ، وَبَأَفْنِيَتِهِمْ
يُؤْتَوْنَ حَيْثُ كَانُوا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : " ادْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِهِمْ إِلَى أَرْفَقِ الْمَجَامِعِ بِهِمْ
سَمِعْتُ عَطَاءً ، يُسْأَلُ عَنْ تَغْرِيزِ الْإِبِلِ
الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَ عِقْوَهَا بُورِكَ لَهُ
أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا
كَانَ عُمَّالُ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، وَابْنُ عَوْفٍ ، وَعُمَّالُهُ يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ الْعُشْرُ ، وَفِيمَا يُسْقَى بِالسَّنَا نِصْفُ الْعُشْرِ
بَعَثَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الْيَمَنِ " فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً
فِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ
لَسْتُ آخُذُ مِنْ أَوْقَاصِ الْبَقَرِ شَيْئًا حَتَّى آتِيَ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَرَائِضُ الْبَقَرِ مِثْلُ فَرَائِضِ الْإِبِلِ غَيْرَ الْأَسْنَانِ فِيهَا
إِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ لَمْ يَزَلْ بِالْجَنَدِ إِذْ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى الْيَمَنِ حَتَّى مَاتَ
فِي ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ جَذَعٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ : " أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْأَوْقَاصِ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الْأَرْبَعِينَ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ شَيْءٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ الثَّلَاثِينَ بَقَرَةً شَيْءٌ
فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ
فَإِذَا كَانَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بَقَرَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ
كُنْتُ أَسْمَعُ زَمَانًا مِنَ الزَّمَانِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ : خُذُوا مِنَّا مَا أَخَذَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ