كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٠٠)
صفحة 4 من 10لَمَّا أَتَاهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ جَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ ، فَأَهْدَوْهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : " يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ، وَاللهِ إِنَّكُمْ لَأَبْغَضُ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ
عَنْ مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَهُودَ أَهْلِ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفَ الثَّمَرِ ، وَلَهُمْ نِصْفَهُ
فَحَقٌّ عَلَى الْخَارِصِ إِذَا تَكَاثَرَ سَيِّدُ الْمَالِ الْخَرْصَ أَنْ يُخَيِّرَهُ كَمَا خَيَّرَ ابْنُ رَوَاحَةَ
اخْرُصِ الْعِنَبَ كَمَا تَخْرُصُ النَّخْلَ
يُخْرَصُ النَّخْلُ ، وَالْعِنَبُ ، وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ
يُخْرَصُ النَّخْلُ ، وَالْعِنَبُ ، وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ لِلْخَرَّاصِ : " دَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ
أَنَّ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ لِلْخَرَّاصِ : " إِذَا وَجَدْتَ قَوْمًا قَدْ خَرَفُوا يَقُولُ : قَدْ نَزَلُوا فِي حَائِطِهِمْ
كَانُوا يَخْرُصُونَ الثَّمَرَةَ إِذَا طَابَتْ ، فَكَانَتْ بُسْرًا
كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ إِذَا بَعَثَهُمُ : " احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ وَالْوَاطِيَةِ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِخَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ ثَمَرُهَا
مَتَى يُخْرَصُ النَّخْلُ ؟ قَالَ : " حِينَ يُطْعَمُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، حَتَّى تُطْعَمَ
أَنَّهَا قَالَتْ : - وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ - " فَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " خَمَّسَ الْعَنْبَرَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنَ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ : سَلْ مَنْ قِبَلَكَ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَ مِنَ الْعَنْبَرِ
لَا نَرَى فِي الْعَنْبَرِ خُمُسًا
سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْعَنْبَرِ فَقَالَ : " إِنْ كَانَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ
أَنَّهُ قَدْ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْعَنْبَرِ ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهُ : " اكْتُبْ إِلَيَّ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَهُ
أَرَأَيْتَ إِنْ خُرِصَتْ نَخْلِي ، فَبِعْتُهَا بَعْدَ الْخَرْصِ مِنْ نَاسٍ ، فَأَقَمْتُ أَنَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ مِمَّا خُرِصَتْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : خُرِصَ عَلَيَّ مَالِي ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ أُحْرِزَهُ
قُلْتُ لِأَيُّوبَ : بِعْتُ ثَمَرِي بِمِائَتَيْ دِينَارٍ ؟ قَالَ : " فَفِيهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دِينَارٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ وَمَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَنَسِ بنِ سِيرِينَ عَن أَنَسٍ مِثلَهُ
فِي مِائَتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا قَوْلُهُ : فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأَيْلَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ ، قَالَ : فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ
يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالشَّاءُ فَلَا ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ : مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ
لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ
حَتَّى يَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَةٌ
فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
لَيْسَ فِي مَا دُونَ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ
لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِثْلَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ
قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : الْمَاشِيَةُ يُصَدِّقُهَا الرَّجُلُ يَمْكُثُ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ يَبِيعُهَا
طَلَبْنَا عِلْمَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ بِهَا مِنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهَا
مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ حِينَ يُفِيدُ أَحَدُهُمُ الْمَالَ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ
إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلَ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ حَيَاتَهُ جَمِيعًا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَارِصًا
أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ : فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو ، فَيَخْرُصُ ثَمَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ أَفِيهَا زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " لَا
نَقُولُ فِي الْحَرْثِ : إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ
فِي زَرْعٍ يُسْقَى بِالْغَرْبِ وَالسَّمَاءِ عَلَى أَيِّهِمَا صَدَقَتُهُ
خُضَرِي عَلَى دَلْوٍ ، إِنَّمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَبَدًا ، بِعْتُهَا بِذَهَبٍ ، كَمْ فِيهَا
سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ