الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

الأبواب الفرعية

باب لا زكاة إلا في فضل٧باب الزكاة من العروض١٣باب لا زكاة إلا في الناض٢٨باب أخذ العروض في الزكاة٢باب إنما الصدقات للفقراء٥باب إذا أديت زكاته فليس بكنز١٠باب كم الكنز ولمن الزكاة١٠باب لمن الزكاة١٢باب ما فيه الزكاة٤باب الركاز والمعادن٦باب من كتم صدقته٣باب لا يدفعها إليهم إذا لم يعطوا من المال شيئا٢باب الخيل١٢باب الخضر١٥باب ما لا يؤخذ من الصدقة١١باب الخرص١٣باب خرص النخل والعنب وما يؤخذ منه٣باب متى يخرص٨باب العنبر٦باب يردون الفضل٣باب صدقة العين١٤باب وجوب الصدقة في الحول٦باب ساعي النبي -صلى الله عليه وسلم٢باب الحمر١باب ما تسقي السماء١٨باب العشور١باب الخليطين٣باب صدقة العسل١٠باب يصدق الناس على مياههم٣باب أكل المال بغير حق٢باب البقر١٧باب احتلاب الماشية٤باب إذا لم يوجد السن٦باب وصل عليهم٢باب لا تحل الصدقة لآل محمد -صلى الله عليه وسلم١٠باب ضمان الزكاة٣باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها٢٢باب تتابع صدقتين٣باب الرجل يعطي فوق السن التي تجب عليه٢باب الصدقات١٤باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل١١باب وقت الصدقة٥باب التبر والحلي٢٢باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول٢٢باب لا صدقة للعبد١٠باب صدقة العبد والمكاتب١١باب كيف يصنع بمال اليتيم وليه٢باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة١٨باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم١٣باب تضييف الخارص٢باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته٢٠باب غلول الصدقة٧باب قسم المال٤باب هل يستحلف المسلمون على زكاتهم٦باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها٨باب علاج الطعام بالليل٢باب وآتوا حقه يوم حصاده٧باب كم الوسق٤باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة١٠

الأحاديث(٥٠٠)

صفحة 4 من 10

لَمَّا أَتَاهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ جَمَعُوا لَهُ حُلِيًّا مِنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ ، فَأَهْدَوْهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : " يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ، وَاللهِ إِنَّكُمْ لَأَبْغَضُ خَلْقِ اللهِ إِلَيَّ

ج4 ص122

عَنْ مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَهُودَ أَهْلِ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفَ الثَّمَرِ ، وَلَهُمْ نِصْفَهُ

ج4 ص123

فَحَقٌّ عَلَى الْخَارِصِ إِذَا تَكَاثَرَ سَيِّدُ الْمَالِ الْخَرْصَ أَنْ يُخَيِّرَهُ كَمَا خَيَّرَ ابْنُ رَوَاحَةَ

ج4 ص124

اخْرُصِ الْعِنَبَ كَمَا تَخْرُصُ النَّخْلَ

ج4 ص127

يُخْرَصُ النَّخْلُ ، وَالْعِنَبُ ، وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ

ج4 ص127

يُخْرَصُ النَّخْلُ ، وَالْعِنَبُ ، وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ

ج4 ص127

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُولُ لِلْخَرَّاصِ : " دَعْ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَقَعُ ، وَقَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ

ج4 ص129

أَنَّ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ لِلْخَرَّاصِ : " إِذَا وَجَدْتَ قَوْمًا قَدْ خَرَفُوا يَقُولُ : قَدْ نَزَلُوا فِي حَائِطِهِمْ

ج4 ص130

كَانُوا يَخْرُصُونَ الثَّمَرَةَ إِذَا طَابَتْ ، فَكَانَتْ بُسْرًا

ج4 ص128

كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ لِلْخُرَّاصِ إِذَا بَعَثَهُمُ : " احْتَاطُوا لِأَهْلِ الْمَالِ فِي النَّائِبَةِ وَالْوَاطِيَةِ

ج4 ص129

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ بِخَرْصِ خَيْبَرَ حِينَ طَابَ ثَمَرُهَا

ج4 ص128

مَتَى يُخْرَصُ النَّخْلُ ؟ قَالَ : " حِينَ يُطْعَمُ

ج4 ص128

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، حَتَّى تُطْعَمَ

ج4 ص128

أَنَّهَا قَالَتْ : - وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ - " فَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَبْعَثُ ابْنَ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ ، فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ أَوَّلُ الثَّمَرِ

ج4 ص129

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " خَمَّسَ الْعَنْبَرَ

ج4 ص64

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ مِنَ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ

ج4 ص65

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنْ : سَلْ مَنْ قِبَلَكَ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَ مِنَ الْعَنْبَرِ

ج4 ص65

لَا نَرَى فِي الْعَنْبَرِ خُمُسًا

ج4 ص65

سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْعَنْبَرِ فَقَالَ : " إِنْ كَانَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ

ج4 ص64

أَنَّهُ قَدْ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْأَلُهُ عَنْ صَدَقَةِ الْعَنْبَرِ ، فَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهُ : " اكْتُبْ إِلَيَّ كَيْفَ كَانَ أَوَائِلُ النَّاسِ يَأْخُذُونَهُ

ج4 ص64

أَرَأَيْتَ إِنْ خُرِصَتْ نَخْلِي ، فَبِعْتُهَا بَعْدَ الْخَرْصِ مِنْ نَاسٍ ، فَأَقَمْتُ أَنَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا أَقَلُّ مِمَّا خُرِصَتْ

ج4 ص130

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : خُرِصَ عَلَيَّ مَالِي ، ثُمَّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ أُحْرِزَهُ

ج4 ص131

قُلْتُ لِأَيُّوبَ : بِعْتُ ثَمَرِي بِمِائَتَيْ دِينَارٍ ؟ قَالَ : " فَفِيهَا فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَنَانِيرَ دِينَارٌ

ج4 ص131

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ وَمَعمَرٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَنَسِ بنِ سِيرِينَ عَن أَنَسٍ مِثلَهُ

ج4 ص88

فِي مِائَتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا قَوْلُهُ : فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

ج4 ص88

مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

ج4 ص88

بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْأَيْلَةِ ، قَالَ : قُلْتُ : بَعَثْتَنِي عَلَى شَرِّ عَمَلِكَ ، قَالَ : فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : " خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا

ج4 ص88

مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

ج4 ص88

يَا عَلِيُّ إِنِّي عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ ، فَأَمَّا الْإِبِلُ ، وَالْبَقَرُ ، وَالشَّاءُ فَلَا ، وَلَكِنْ هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ : مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

ج4 ص89

مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ

ج4 ص89

مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ

ج4 ص90

مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ

ج4 ص90

لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ

ج4 ص90

حَتَّى يَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةٌ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ فَهِيَ سَبْعَةٌ

ج4 ص91

فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

ج4 ص92

لَيْسَ فِي مَا دُونَ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ، فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

ج4 ص92

لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مِثْلَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَتَّى تَبْلُغَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ

ج4 ص90

قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ : الْمَاشِيَةُ يُصَدِّقُهَا الرَّجُلُ يَمْكُثُ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ يَبِيعُهَا

ج4 ص33

طَلَبْنَا عِلْمَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا أَعْلَمَ بِهَا مِنْ نَاسٍ مِنْ أَهْلِهَا

ج4 ص32

مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا زَكَّاهُ مَعَ مَالِهِ

ج4 ص32

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ

ج4 ص33

كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَسْتَحِبُّونَ حِينَ يُفِيدُ أَحَدُهُمُ الْمَالَ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاتَهُ

ج4 ص32

إِنَّهُ إِذَا كَانَ الْأَصْلَ قَدْ زَكَّى فَهُوَ أَحْسَنُ

ج4 ص33

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ حَيَاتَهُ جَمِيعًا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَارِصًا

ج4 ص132

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ : فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو ، فَيَخْرُصُ ثَمَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

ج4 ص132

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ أَفِيهَا زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " لَا

ج4 ص31

نَقُولُ فِي الْحَرْثِ : إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ

ج4 ص137

فِي زَرْعٍ يُسْقَى بِالْغَرْبِ وَالسَّمَاءِ عَلَى أَيِّهِمَا صَدَقَتُهُ

ج4 ص138

خُضَرِي عَلَى دَلْوٍ ، إِنَّمَا يُسْقَى بِالدَّلْوِ أَبَدًا ، بِعْتُهَا بِذَهَبٍ ، كَمْ فِيهَا

ج4 ص138

سَأَلْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ عَنْ رَجُلٍ لَهُ طَعَامٌ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ بَيْعَهُ قَدْ زَكَّى أَصْلَهُ

ج4 ص137