الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

الأبواب الفرعية

باب لا زكاة إلا في فضل٧باب الزكاة من العروض١٣باب لا زكاة إلا في الناض٢٨باب أخذ العروض في الزكاة٢باب إنما الصدقات للفقراء٥باب إذا أديت زكاته فليس بكنز١٠باب كم الكنز ولمن الزكاة١٠باب لمن الزكاة١٢باب ما فيه الزكاة٤باب الركاز والمعادن٦باب من كتم صدقته٣باب لا يدفعها إليهم إذا لم يعطوا من المال شيئا٢باب الخيل١٢باب الخضر١٥باب ما لا يؤخذ من الصدقة١١باب الخرص١٣باب خرص النخل والعنب وما يؤخذ منه٣باب متى يخرص٨باب العنبر٦باب يردون الفضل٣باب صدقة العين١٤باب وجوب الصدقة في الحول٦باب ساعي النبي -صلى الله عليه وسلم٢باب الحمر١باب ما تسقي السماء١٨باب العشور١باب الخليطين٣باب صدقة العسل١٠باب يصدق الناس على مياههم٣باب أكل المال بغير حق٢باب البقر١٧باب احتلاب الماشية٤باب إذا لم يوجد السن٦باب وصل عليهم٢باب لا تحل الصدقة لآل محمد -صلى الله عليه وسلم١٠باب ضمان الزكاة٣باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها٢٢باب تتابع صدقتين٣باب الرجل يعطي فوق السن التي تجب عليه٢باب الصدقات١٤باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل١١باب وقت الصدقة٥باب التبر والحلي٢٢باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول٢٢باب لا صدقة للعبد١٠باب صدقة العبد والمكاتب١١باب كيف يصنع بمال اليتيم وليه٢باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة١٨باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم١٣باب تضييف الخارص٢باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته٢٠باب غلول الصدقة٧باب قسم المال٤باب هل يستحلف المسلمون على زكاتهم٦باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها٨باب علاج الطعام بالليل٢باب وآتوا حقه يوم حصاده٧باب كم الوسق٤باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة١٠

الأحاديث(٥٠٠)

صفحة 3 من 10

إِنَّمَا يَقُولُ : " لَا نَأْخُذُ مِنْكُمْ ، وَلَكِنْ ضَعُوهَا أَنْتُمْ مَوَاضِعَهَا

ج4 ص118

قُلتُ : يَقُولُونَ : لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دِيوَانٌ قَالَ : " هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ زَكَاتُهُمْ

ج4 ص117

لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ زَكَاةٌ

ج4 ص35

أَتَى أَهْلُ الشَّامِ عُمَرَ فَقَالُوا : إِنَّمَا أَمْوَالُنَا الْخَيْلُ ، وَالرَّقِيقُ ، فَخُذْ مِنَّا صَدَقَةً

ج4 ص35

لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سَنَّ صَدَقَةَ الْخَيْلِ

ج4 ص35

لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ زَكَاةٌ

ج4 ص34

أَبَلَغَكَ أَنَّ فِي الْخَيْلِ ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ صَدَقَةٌ

ج4 ص34

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

ج4 ص33

يَا عَلِيُّ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ

ج4 ص33

ابْتَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أُمَيَّةَ أَخُو يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَرَسًا أُنْثَى بِمِائَةِ قَلُوصٍ

ج4 ص36

قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ

ج4 ص34

قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ ، وَالرَّقِيقِ

ج4 ص34

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ ، وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ

ج4 ص34

نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُؤْخَذَ مِنَ الْخَيْلِ شَيْءٌ

ج4 ص34

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ قَالَ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَن مُجَاهِدٍ

ج4 ص121

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن رَجُلٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

ج4 ص120

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " أَنْ يُؤْخَذَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ الْعُشْرُ

ج4 ص121

فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْعُشْرُ

ج4 ص121

فِي ثَمَنِ الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ إِذَا بِيعَ مِنْهَا شَيْءٌ بِذَهَبٍ قَالَ : " يُزَكَّى الذَّهَبُ

ج4 ص118

لَيْسَ فِي الْخُضْرَاوَاتِ صَدَقَةٌ

ج4 ص119

أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ " قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَجَّاجِ ، فَقَالَ : " صَدَقَ

ج4 ص119

لَيْسَ فِي الْعُطْبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ

ج4 ص121

وَكَانُوا أَخَذُوا مِنْ حُبُوبٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الْحَمِيدِ - وَدَخَلَ عَلَيْهِ - : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : " لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْخُضَرِ شَيْئًا

ج4 ص119

لَيْسَ فِي الْخُضَرِ صَدَقَةُ

ج4 ص120

لَيْسَ فِي الْخُضَرِ زَكَاةٌ

ج4 ص121

فِي الزَّيْتُونِ قَالَ : " هُوَ يُكَالُ ، فَفِيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ

ج4 ص120

لَيْسَ فِي غَلَّةِ الصَّيْفِ - يَعْنِي الْحُبُوبَ ، وَالْعَدَسَ ، وَأَشْبَاهَهُ - صَدَقَةٌ

ج4 ص120

فِي الْخُضَرِ وَالْفَاكِهَةِ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

ج4 ص120

أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْقُطْنِيَّةِ الزَّكَاةَ

ج4 ص120

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْحَمُولَةُ ، وَالْمُثِيرَةُ فِيهِمَا صَدَقَةٌ ؟ فَقَالَ : " لَا

ج4 ص19

لَا صَدَقَةَ فِي الْمُثِيرَةِ

ج4 ص19

لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ

ج4 ص19

لَيْسَ عَلَى ثَوْرٍ عَامِلٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا عَلَى جَمَلِ ظَعِينَةٍ صَدَقَةٌ

ج4 ص20

فِي الْعَامِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ

ج4 ص20

إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ قِطَارٌ يَعْتَمِلُ عَلَيْهِ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ

ج4 ص20

لَيْسَ عَلَى عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ

ج4 ص20

لَيْسَ فِي الْعَامِلَةِ شَيْءٌ

ج4 ص20

فِي عَوَامِلِ الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ

ج4 ص20

وَقَوْلُنَا كَذَلِكَ إِنِ ابْتَاعَهَا لِلْحَمْلِ ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ

ج4 ص20

لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ

ج4 ص20

أُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللهُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ

ج4 ص123

كَانَ يَبْعَثُ فَرْوَةَ بْنَ عَمْرٍو يَخْرُصُ النَّخْلَ ، فَإِذَا دَخَلَ الْحَائِطَ حَسَبَ مَا فِيهِ مِنَ الْأَقْنَاءِ

ج4 ص126

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْخَرْصِ عَلَى يَهُودَ مَرَّةً أَوِ اثْنَتَيْنِ

ج4 ص127

خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ

ج4 ص124

عَنْ خَيْبَرَ قَالَ : فَتَحَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ، وَكَانَتْ جَمْعَاءَ ، لَهُ حَرْثُهَا وَنَخْلُهَا

ج4 ص124

كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا بَعَثَ خَارِصًا أَمَرَهُ أَنْ لَا يَخْرُصَ الْعَرَايَا

ج4 ص126

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- دَفَعَ خَيْبَرَ إِلَى الْيَهُودِ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِيهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُهَا " ، قَالَ : فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبُو بَكْرٍ ، وَصَدْرٌ مِنْ

ج4 ص125

كَانَ خَرْصُهُمْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَعَمُوا

ج4 ص121

كَانَ يَبْعَثُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ يُقَالُ لَهُ : فَرْوَةُ بْنُ عَمْرٍو ، فَيَخْرُصُ تَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

ج4 ص122

إِنْ شِئْتُمْ فَلَنَا ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ

ج4 ص122