الكتب›مصنف عبد الرزاق›كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

الأبواب الفرعية

باب لا زكاة إلا في فضل٧باب الزكاة من العروض١٣باب لا زكاة إلا في الناض٢٨باب أخذ العروض في الزكاة٢باب إنما الصدقات للفقراء٥باب إذا أديت زكاته فليس بكنز١٠باب كم الكنز ولمن الزكاة١٠باب لمن الزكاة١٢باب ما فيه الزكاة٤باب الركاز والمعادن٦باب من كتم صدقته٣باب لا يدفعها إليهم إذا لم يعطوا من المال شيئا٢باب الخيل١٢باب الخضر١٥باب ما لا يؤخذ من الصدقة١١باب الخرص١٣باب خرص النخل والعنب وما يؤخذ منه٣باب متى يخرص٨باب العنبر٦باب يردون الفضل٣باب صدقة العين١٤باب وجوب الصدقة في الحول٦باب ساعي النبي -صلى الله عليه وسلم٢باب الحمر١باب ما تسقي السماء١٨باب العشور١باب الخليطين٣باب صدقة العسل١٠باب يصدق الناس على مياههم٣باب أكل المال بغير حق٢باب البقر١٧باب احتلاب الماشية٤باب إذا لم يوجد السن٦باب وصل عليهم٢باب لا تحل الصدقة لآل محمد -صلى الله عليه وسلم١٠باب ضمان الزكاة٣باب موضع الصدقة ودفع الصدقة في مواضعها٢٢باب تتابع صدقتين٣باب الرجل يعطي فوق السن التي تجب عليه٢باب الصدقات١٤باب بيع الصدقة قبل أن تعتقل١١باب وقت الصدقة٥باب التبر والحلي٢٢باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول٢٢باب لا صدقة للعبد١٠باب صدقة العبد والمكاتب١١باب كيف يصنع بمال اليتيم وليه٢باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة١٨باب ما تجب في الإبل والبقر والغنم١٣باب تضييف الخارص٢باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته٢٠باب غلول الصدقة٧باب قسم المال٤باب هل يستحلف المسلمون على زكاتهم٦باب صدقة المرأة بغير إذن زوجها٨باب علاج الطعام بالليل٢باب وآتوا حقه يوم حصاده٧باب كم الوسق٤باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة١٠

الأحاديث(٥٠٠)

صفحة 2 من 10

لِلْعَامِلِ قَدْرُ مَا يَسَعُهُ مِنَ النَّفَقَةِ

ج4 ص106

إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ

ج4 ص105

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ قُلْتُ : الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ج4 ص105

أَنَّهُ قَدِمَ يَسْأَلُ عُلَمَاءَهَا رَجُلًا رَجُلًا ، فَقَالُوا : إِنَّمَا ذَاكَ رَأْيُ الْإِمَامِ وَاجْتِهَادُهُ

ج4 ص106

إِذَا وَضَعْتَهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَحَسْبُكَ

ج4 ص106

إِنَّ الزَّكَاةَ قَنْطَرَةٌ بَيْنَ النَّارِ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ

ج4 ص108

إِذَا أَخْرَجْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ شَرَّهُ ، وَلَيْسَ بِكَنْزٍ

ج4 ص107

مَنْ كَسَبَ طَيِّبًا خَبَّثَهُ مَنْعُ الزَّكَاةِ ، وَمَنْ كَسَبَ خَبِيثًا لَمْ تُطَيِّبْهُ الزَّكَاةُ

ج4 ص108

إِذَا أَدَّيْتَ صَدَقَةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

ج4 ص106

أَنَّ رَجُلًا بَاعَ رَجُلًا حَائِطًا لَهُ أَوْ مَالًا بِمَالٍ عَظِيمٍ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَحْسِنْ مَوْضِعَ هَذَا الْمَالِ

ج4 ص108

مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِينَ

ج4 ص107

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ كذا في طبعة المكتب الإسلامي والصواب عبيد الله بن عمر

ج4 ص107

إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ

ج4 ص107

إِنَّمَا الْكَنْزُ الَّذِي ذَكَرَ اللهُ فِي كِتَابِهِ مَا لَمْ تُؤَدِّ زَكَاتَهُ

ج4 ص107

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِزَكَاةٍ

ج4 ص108

يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مِائَةً إِلَى مِائَتَيْنِ

ج4 ص111

مَنْ كَانَتْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الصَّدَقَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَارِمًا

ج4 ص111

لَا يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا

ج4 ص110

أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَهَا نَفَقَةٌ ، وَمَا فَوْقَهَا كَنْزٌ

ج4 ص109

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ

ج4 ص109

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَن رَجُلٍ مِن أَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

ج4 ص109

مَا كَانُوا يَسْأَلُونَ إِلَّا عَنْ ذِي الْحَاجَةِ

ج4 ص109

كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْسِمُ يَوْمَ الْفَتْحِ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ فَسَأَلَاهُ

ج4 ص109

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

ج4 ص110

أَنْ أَعْطُوا مِنَ الصَّدَقَةِ مَنْ تَرَكَتْ لَهُ السَّنَةُ غَنَمًا وَرَاعِيَهَا

ج4 ص110

قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أُعْطِي أُخْتِي مِنْ زَكَاتِي ؟ قَالَ : " نَعَمْ

ج4 ص114

الرَّجُلُ لَا يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ مَنْ يُحْبَسُ عَلَى النَّفَقَةِ مِنْ ذَوِي أَرْحَامِهِ

ج4 ص113

كَانَ يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ الرُّهْبَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ

ج4 ص113

لَا يُعْطَى عَبْدٌ وَلَا مُشْرِكٌ مِنَ الزَّكَاةِ

ج4 ص113

تُعْطِي زَكَاةَ مَالِكَ ذَوِي قَرَابَتِكَ

ج4 ص111

وَكَانَ يَسْتَحِبُّ بَعْضُ فُقَهَائِنَا الْقَرَابَةَ

ج4 ص111

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَنْزِلٌ وَخَادِمٌ أَخَذَ الزَّكَاةَ

ج4 ص111

لَا بَأْسَ بِأَنْ تَضَعَ زَكَاتَكَ فِي مَوْضِعِهَا

ج4 ص112

أُعْطِي الْخَالَةَ مِنَ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، مَا لَمْ تُغْلِقْ عَلَيْهَا بَابًا

ج4 ص112

لَا يُعْطَى الْيَهُودِيُّ وَلَا النَّصْرَانِيُّ مِنَ الزَّكَاةِ

ج4 ص112

أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ فِي الزَّكَاةِ

ج4 ص112

كَانَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ : " يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ

ج4 ص113

إِنْ بِيعَ تَمْرُ النَّخْلِ وَحَبُّ عِنَبٍ بِذَهَبٍ ، فَرَضِيَ الْأَمِيرُ بِبَيْعِ سَيِّدِ الْمَالِ فِي الْمَالِ

ج4 ص114

لَمْ يَفْرِضِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الزَّكَاةَ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي عَشَرَةِ أَشْيَاءَ : الذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ

ج4 ص114

لَيْسَ فِي الْعُطْبِ وَالْوَرْسِ زَكَاةٌ

ج4 ص115

عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَمرِو بنِ مُسلِمٍ عَن عِكرِمَةَ مِثلَهُ

ج4 ص115

سَمِعْتُ أَنَّ رَجُلًا إِذَا ابْتَاعَ أَرْضًا أَوْ دَارًا فَوَجَدَ فِيهَا مَالًا عَادِيًّا ، فَهُوَ لَهُ

ج4 ص116

هُوَ مَغْنَمٌ

ج4 ص116

بَلْ نُعْطِيكَ مِثْلَهَا ، وَلَا نَرْجِعُ إِلَيْهِ

ج4 ص116

كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِيمَا نُعَالِجُ ، وَنَعْتَمِلُ بِأَيْدِينَا مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ

ج4 ص116

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رِكَازٍ بِالْيَمَنِ فَخَمَّسَهَا

ج4 ص116

مَا وُجِدَ مِنْ غَنِيمَةٍ فَفِيهَا الْخُمُسُ

ج4 ص116

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " كَانَ يُخَمِّسُ مَالَ مَنْ غُيِّبَ مَالُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ

ج4 ص18

مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ مِنَّا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا ، فَأَغْنَاهُ اللهُ وَرَسُولُهُ

ج4 ص18

فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ السَّائِمَةِ ابْنَةُ لَبُونٍ

ج4 ص18