كتاب الزكاة
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٥٠٠)
صفحة 10 من 10أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْيَتِيمِ فَيَسْتَسْلِفُهَا لِيُحْرِزَهَا مِنَ الْهَلَاكِ
ثُمَّ إِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهَا كُلَّ عَامٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
احْذَرْ أَنْ تَجِيءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيرٍ تَحْمِلُهُ عَلَى ظَهْرِكَ لَهُ رُغَاءٌ
أَفَلَا فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ جَلَسْتَ فَتَنْظُرَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لَا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنِ اسْتَعْمَلْنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَيَكْتُمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُوَ غُلٌّ
فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أُمِّكَ وَأَبِيكَ فَتَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا
يَا أَبَا الْوَلِيدِ لَا تَأْتِيَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَكْرَةٍ لَهَا رُغَاءٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عُروَةَ عَن أَبِي حُمَيدٍ السَّاعِدِيِّ نَحوَهُ
أَطِعْنِي وَسَلِّمْهُمْ لِأَبِي بَكْرٍ ، فَإِنْ سَلَّمَهُمْ لَكَ أَخَذْتَهُمْ
إِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَمَعَ أُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : " إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَضَعَ هَذَا الْفَيْءَ مَوْضِعَهُ
لَيْسَ فِي الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ صَدَقَةٌ
إِذَا وَضَعُوهَا عَنِّي فَيَضَعُوهَا عَلَى مَنْ شَاءُوا
لَا يُسْتَحْلَفُ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ
لَا يُسْتَحْلَفُ بِالْمُصْحَفِ مَنْ أَدَّى شَيْئًا قُبِلَ مِنْهُ
لَا يُسْتَحْلَفُ النَّاسُ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ
خُنْهُمْ وَاحْلِفْ لَهُمْ ، وَاكْذِبْهُمْ ، وَامْكُرْ بِهِمْ
يُخْرِجُ سَيِّدُ الْمَالِ مَا ذَكَرَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ
يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَحْلَفَ أَحَدٌ بِالْمُصْحَفِ
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا ، وَلِزَوْجِهَا مِثْلُ ذَلِكَ
امْرَأَةٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ أَتَصَّدَّقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ : " إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ وَأَخبَرَنِي ابنُ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا
إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصَّدَّقَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ
أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : أَيَحِلُّ لِي أَنْ آخُذَ مِنْ دَرَاهِمِ زَوْجِي
لَا يُصْرَمَنَّ نَخْلٌ بِلَيْلٍ ، وَلَا يُشَابَنَّ لَبَنٌ بِمَاءٍ لِبَيْعٍ
نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ رَفْعِ الْجَرِينِ بِاللَّيْلِ ، وَعَنِ الْجِدَادِ بِاللَّيْلِ
مَا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ أَيْ : لِكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تُسْرِفُوا فِيمَا تَأْتُوا مِنَ الْحَقِّ يَوْمَ حَصَادِهِ
فِي قَوْلِ اللهِ : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ : " عِنْدَ الزَّرْعِ يُعْطِي الْقَبْصَ
قَدْ كَانَ عِنْدَ حَصَادِ التَّمْرِ يُقْطَعُ الْعِذْقُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ النَّاسُ
فِي قَوْلِهِ : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَا : " الزَّكَاةُ
جَدَّ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ نَخْلَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَصَدَّقُ مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ " ، فَنَزَلَتْ : وَلا تُسْرِفُوا
كَانَ يُنْهَى أَنْ يُغْلَقَ بَابُ الْحَائِطِ يَوْمَ يُجَدُّ النَّخْلُ ، وَيُقْطَفُ الْعِنَبُ مِنْ أَجْلِ الْمَسَاكِينِ
أَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَاعَ إِنْسَانٌ مِنْ إِنْسَانٍ ثَمَرَ حَائِطِهِ ، مَا كَانَتْ فَحَصَدَ
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْأَوْسُقِ ، فَحَقَّقَهَا لِي
الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا ، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ الْحَبِّ صَدَقَةٌ
لَا صَدَقَةَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوَاقٍ
وَلَيْسَ فِي الْعَرَايَا صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِي حَبٍّ ، وَلَا فِي ثَمَرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبَّانَ عَن يَحيَى بنِ عُمَارَةَ عَن أَبِي
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ