كتاب الحدود

الأبواب الفرعية

الستر على السارق٣فِي الرجل يتزوج الأمة ثم يفجر ما عليه١١من رخص فِي حلقه وجزه٣فِي الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب ثم يفجر٦من قَالَ تحصن اليهودية والنصرانية المسلم٤فِي المرأة تزوج عبدها٤فِي الرجل يقول للرجل يا ابن الزانية ما حده٢فِي الزاني كم مرة يرد وَمَا يصنع به بعد إِقراره١٩من كره حلق الرأس فِي العقوبة٥فِي البكر والثيب ما يصنع بهما إِذا فجرا١٣فِي النفي من أين إِلَى أين٨فيمن قاء الخمر ما عليه٢فِي المرأة كيف يصنع بِهَا إِذا رجمت وكم يحفر٣من قَالَ إِذا فجرت وهي حامل انتظر بِهَا حتى تضع ثم ترجم١٠فيمن يبدأ بالرجم٥من قَالَ لا يقطع فِي أقل من عشرة دراهم١١فِي الشهادة على الزنا كيف هي٧فِي الرجل يشهد عليه شاهدان ثم يذهبان١فِي الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه٧فِي الذمي يستكره المسلمة على نفسها٤فِي رجل يوجد منه ريح الخمر ما عليه٧فِي الرجل يقول زنيت بفلانة ما عليه٥فِي الرجل يقذف الرجل بالمرأة٢فِي الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه٢فِي الرجل يقول لامرأته رأيتك تزنين قبل أن أتزوجك٢ما جاء فِي السكران متى يضرب إِذا صحا أو فِي حال سكره٤فِي رجل طلق امرأته ثم قذفها ما عليه٨فِي السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع١٠فِي الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ما عليه٥فِي الرجل يرهن وليدته ثم يقع عليها٢فِي إِقامة الحد على الرجل فِي أرض العدو٣فِي الرجل يقع على ذات محرم منه٦فِي التعزير كم هو وكم يبلغ به٧باب فِي الوالي يرى الرجل على حد وهو وحده أيقيمه عليه أم لا٢فِي المرأة تعلق بالرجل فتقول فعل بي الزنى٢فِي الرجل يوجد مع المرأة فتقول زوجي٤فِي الرجل ينفي الرجل من أب له فِي الشرك١فِي رجل قذف رجلا وأمه مشركة٤فِي الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل٩فِي رجل تزوج امرأة فجاءت بولد قبل دخوله بها١فِي الرجل يفترى عليه ما قالوا فِي عفوه عنه٣ما جاء فِي النباش يؤخذ ما حده١٣فِي السارق يؤمر بقطع يمينه فيدس يساره٤فِي السكران من قَالَ يضربه الحد ويجوز طلاقه٦فِي أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها٥فِي الشهادة على الشهادة فِي الحد٥فِي إِقامة الحدود والقود فِي الحرم٨فِي الرجل يسرق الطير أو البازي ما عليه٥فِي السارق تقطع يده يتبع بالسرقة٧فِي الرجل يسرق فيطرح سرقته خارجا ويوجد فِي البيت ما عليه١فِي القوم ينقب عليهم فيستغيثون فيجدون قوما يسرقون فيؤخذون ومع بعض المتاع٢فِي الرجل المتهم يوجد معه المتاع٢فِي الرجل يضرب الرجل بالسيف ويرفع عليه السلاح٨فِي الرجل يقول للرجل لست بابن فلانة٤فِي قوله تَعَالَى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين٥فِي الرجل يضرب فِي الشراب يطاف به أو ينصب للناس٢فِي السارق من قَالَ يقطع فِي أقل من عشرة دراهم٢٠فِي الرجل يقول للرجل زنيت وأنت مشرك٤فِي الرجل ينفي الرجل من فخذه ما عليه٢ما قالوا من أين يقطع٣فِي الرجل يقول لرجل يا زان١فِي الرجل يقول للرجل يا روسبيه٢فِي الرجل يقول للرجل يا مفعولا به٣من قَالَ لا يقطع إِذا سرق فِي إِباقه٥فِي الرجل يقول للرجل يا مخنث٣فِي الرجل يقول للرجل يا خبيث يا فاسق٤فِي رجل يقول للرجل يا دعي ما عليه٣فِي الرجل تقطع من قَالَ يترك العقب٦فِي الرجل يزني بالصبية ما عليه٢فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد١١فِي تعليق اليد فِي العنق٣ما قالوا فِي الساحر ما يصنع به٩فِي المرتد عن الإسلام ما عليه١٠فِي المرتدة ما يصنع بها١٢فِي الزنادقة ما حدهم٥فِي النصراني يسلم ثم يرتد٣فِي الرجل يسرق من الكعبة١فِي المحارب يؤتى به إِلَى الإمام٣فِي المرأة تقع على المرأة٢فِي الرجل يسرق التمر والطعام١٠فِي المحارب إِذا قتل وأخذ المال وأخاف السبيل٤ما جاء فِي الجارية تصيب حدا٦ما تدرأ فيه الحدود١الرجل يضرب الحد وهو قاعد أو مضطجع٢فِي اليهودي والنصراني يزنيان٥فِي الرجل يدخل الحمام فيسرق ثيابا٢فِي النساء كيف يضربن٣فِي الرأس يضرب فِي العقوبة٢ما جاء فيما يوجب على الغلام الحد١الرجل يسمع الرجل وهو يقذف١فِي الرجل يسرق مرارا ويزني ويشرب الخمر ما عليه٧فِي الرجل يقذف ويدعي بينة غيبا٣فِي الرجل يؤتى به فيقال أسرقت قل لا٩قتل السكران٣فِي الرجل يسلم وقد كان أحصن فِي شركه ما عليه٢فِي الرجل يأتي جارية أمه٢فِي الرجل يوجد شاربا فِي رمضان ما حده٣فِي الرجل يؤخذ وقد غل ما عليه٥فِي العبد يقر بالجلد هل يجوز ذلك عليه٨فِي السوط من يأمر به أن يدق٣من رخص فِي إِقامة الحدود فِي المسجد٢فِي العبد يسرق من مولاه ما عليه٤ما جاء فِي الضرب فِي الحد١٠فِي الخيانة ما عليه فيها٥فِي الرجل يقول للرجل ما تأتي امرأتك إِلا حراما ما عليه١ما جاء فِي التشفع للسارق٩من كره إِقامة الحدود فِي المساجد١١ما قالوا إِذا أخذ على سرقة يقطع أو لا٣فيما يحقن به الدم ويرفع به عن الرجل القتل١٥فِي الرجل يسرق من بيت المال ما عليه٦فِي الصغير يفترى عليه٢فِي أربعة شهدوا على الرجل بالزنا فلم يعدلوا٣فِي حسم يد السارق٥فِي شهادة النساء فِي الحدود١٠فِي الرجل يقع على جاريته ولها زوج٣فِي الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة٣فِي شاهد الزور ما يعاقب٦فِي الحر يبيع الحر٣من كان لا يرى على أهل الكتاب حدا فِي زنا ولا شرب خمر٢فِي الرجل يقذف القوم جميعا١١فِي العبد الآبق يسرق ما يصنع به٦فِي الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته٤فِي أم الولد تفجر ما عليها٢فِي قوله تَعَالَى ولا تأخذكم بهما رأفة فِي دين الله٦فِي المرأة تزوج فِي عدتها أعليها حد٤من قَالَ ليس فِي جارية امرأته حد٧فِي الرجل يقع على جارية امرأته١٣فِي الرجل يطأ الجارية من الفيء٤فِي الجارية تكون بين الرجلين فوقع عليها أحدهما١٠من قَالَ على من أتى بهيمة حد١١من قَالَ لا حد على من أتى بهيمة٦فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا٨فِي درء الحدود بالشبهات١٠فِي الرجل يقول للرجل زعم فلان أنك زان٢فِي رجل طلق امرأته فوجد يغشاها وشهد عليه فأنكر أن يكون طلقها٩فِي العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة٧فِي قاذف الملاعنة أو ابنها٩فِي الملاعن يكذب نفسه قبل الملاعنة٣فِي المحدود يقذف امرأته٢فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها٣فِي اليهودية والنصرانية تقذف ولها زوج أو ابن مسلم٤فِي الرجل يلاعن وتأبى المرأة٥فِي الرجل يلاعن امرأته ثم يكذب نفسه٧فِي الرجل يقول للرجل يا شارب الخمر٥من قَالَ الحدود إِلَى الإمام٤فِي الذمي يقذف المسلم٦باب فِي السكران يسرق يقطع أم لا٧ما جاء فِي السكران يقتل٣باب فِي المستكرهة٨فِي المسلم يسرق من الذمي الخمر يقطع أم لا٣ما يوجب على الرجل أن يقام عليه الحد٣فِي حد الخمر كم هو وكم يضرب شاربه٧فِي العبد يقذف الحر كم يضرب١٣النبيذ من رأى فيه حدا٨فِي قليل الخمر فيه حد أم لا٧فِي الرجل يسرق الصبي والمملوك٥فِي العبد يشرب الخمر كم يضرب٢فِي الأمة والعبد يزنيان٣من كان يرى فِي التعريض عقوبة٩فِي الرجل يعرض للرجل بالفرى ما فِي ذلك٧فِي الرجل يقذف الرجل تكون عليه يمين٢فِي الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضا٣من قَالَ عليه الحد إِذا قَالَ يا لوطي٥فِي الرجل يقول للرجل يا لوطي من قَالَ لا يحد٨فِي اللوطي حد كحد الزاني١٤فِي امرأة تشبهت بأمة رجل فوقع عليها١من قَالَ يضرب العبد فِي القذف ثمانين٥فِي الرجل يوجد مع امرأة فِي ثوب٥فِي الزانية والزاني يخلع عنهما ثيابهما أو يضربان فيهما٤فِي الرجل يقول للرجل يا فاعل بأمه١فِي القاذف تنزع عنه ثيابه أو يضرب فيها٨من قَالَ عليه الحد٣فِي الرجل يقذف ابنه ما عليه٣فِي الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء٨فِي الامتحان فِي الحدود٩فِي المكاتب يصيب الحد٦فِي الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه٤من قَالَ ليس على الأمة حد حتى تزوج٤فِي الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا١٦فِي السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود١٤فِي المرأة تقذف وقد ملكت مرة٤ما قالوا فِي قاذف أم الولد٦من قَالَ يضرب قاذف أم الولد٥فِي الخلسة فِيهَا قطع أم لا٨

الأحاديث(٩٩٥)

صفحة 1 من 20

لَا أُمَّ لَكَ ، أَمَا لَوْ كُنْتَ أَنْتَ لَسَرَّكَ أَنْ يُخَلَّى سَبِيلُكَ

ج14 ص364

لَوْ أَخَذْتُ شَارِبًا لَأَحْبَبْتُ أَنْ يَسْتُرَهُ اللهُ

ج14 ص363

أَسْتُرُ عَلَيْهِ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيَّ

ج14 ص363

فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ

ج14 ص517

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ

ج14 ص515

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَنَى وَلَهُ سَرَارِيُّ

ج14 ص515

إِحْصَانُ الْأَمَةِ أَنْ تَنْكِحَ الْحُرَّ

ج14 ص517

قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى عَبْدٍ أُحْصِنَ بِحُرَّةٍ

ج14 ص517

لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِيَهُودِيَّةٍ وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ وَلَا بِأَمَةٍ

ج14 ص515

أَحْصَنَهَا وَأَحْصَنَتْهُ

ج14 ص517

أَحْصَنَهَا وَأَحْصَنَتْهُ

ج14 ص516

أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ تَزْنِي

ج14 ص516

لَا تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ

ج14 ص516

أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَهُ عَنِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ثُمَّ يُصِيبُ فَاحِشَةً ؟ قَالَ : يُرْجَمُ

ج14 ص515

أَنَّ عُمَرَ ، كَتَبَ فِي شَاهِدِ الزُّورِ : يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا

ج14 ص493

جِيءَ بِرَجُلٍ مَعَهُ أَرْبَعَةٌ ، فَشَهِدَ ثَلَاثَةٌ مِنْهُمْ بِالزِّنَى

ج14 ص493

أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بِرَجُلٍ مِنْ تَمِيمٍ

ج14 ص493

فِي الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ

ج14 ص517

مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ

ج14 ص518

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مُشْرِكَةً مُحْصِنَةً

ج14 ص518

إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ

ج14 ص517

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى أَنْ يُحْصِنَ الْحُرَّ إِلَّا الْحُرَّةُ الْمُسْلِمَةُ

ج14 ص517

إِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ غَيْرُ مُسْلِمٍ لَمْ تُحْصِنْهُ

ج14 ص518

تُحْصِنُ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الْمُسْلِمَ

ج14 ص519

فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ يَفْجُرُ

ج14 ص519

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ وَالْأَمَةَ ، أَيُحْصَنُ بِهِنَّ

ج14 ص519

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنَّهَا تُحْصِنُهُ

ج14 ص519

أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا ، أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ؛ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الزَّانِيَةِ

ج14 ص519

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ عَبْدَهَا

ج14 ص520

سَأَلْتُ عَطَاءً وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَمُجَاهِدًا عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا عَبْدٌ ، فَأَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَهُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا

ج14 ص520

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنِّي امْرَأَةٌ كَمَا تَرَى ، وَغَيْرِي مِنَ النِّسَاءِ أَجْمَلُ مِنِّي ، وَلِي عَبْدٌ قَدْ رَضِيتُ دِينَهُ

ج14 ص520

إِذَا قَالَ : يَا ابْنَ الزَّانِيَيْنِ

ج14 ص521

فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا زَانٍ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ

ج14 ص521

يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ : أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا

ج14 ص525

جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنَّهُ قَدْ زَنَى ، فَقَالَ : أَمَا لِهَذَا أَحَدٌ ؟ فَرَدَّهُ

ج14 ص521

هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ عَلَيْهِ

ج14 ص521

فَهَلَّا] تَرَكْتُمُوهُ

ج14 ص522

أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

ج14 ص523

هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبَ اللهُ

ج14 ص533

رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

ج14 ص533

رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَّا يُقَالُ لَهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ

ج14 ص532

أَلَا تَرَكْتُمُوهُ حَتَّى أَنْظُرَ فِي شَأْنِهِ

ج14 ص531

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ

ج14 ص530

رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ

ج14 ص530

فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى قَالَ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا ، فَلَمَّا أَكْثَرَ بَعَثَ إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ : هَلِ اشْتَكَى ؟ أَبِهِ جِنَّةٌ

ج14 ص529

فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرْجَمَ

ج14 ص524

رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ

ج14 ص528

رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ

ج14 ص527

يَا أَبَا ذَرٍّ ، إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غُفِرَ لَهُ

ج14 ص526

جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

ج14 ص526